الثاني : موارد بيت مال المسلمين العامة :
ويشتمل على :
أ - الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام ( عليه السلام ) « 1 » .
ب - الخراج والمقاسمة .
ج - - الجزية .
د - سهم سبيل الله من الزكاة .
ه - - الأوقاف العامّة التي مصرفها وجوه البرّ لعامّة المسلمين وما يوصى صرفه في المصالح العامّة « 2 » .
الثالث : موارد بيت المال التي تكون لطوائف خاصّة :
أ - موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات :
وتشمل تسعة موارد واجبة ، وهي : الغلات الأربع : وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب . والأنعام الثلاثة : وهي البقر والإبل والغنم . والنقدين : وهما الذهب والفضة .
وهناك بعض الموارد مستحبّة : وهي مال التجارة ، وكل ما يكال أو يوزن عدا الغلات الأربع ، والخيل الإناث السائمة ، وحاصل العقار المتّخذ للنماء « 3 » .
ب - موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الأخماس :
ويراد بها النصف الثاني المتبقّي من الخمس - بعد إخراج النصف الأوّل للإمام ( عليه السلام ) - وتشمل على سهم الأيتام والمساكين وابن السبيل من بني هاشم ، ومواردها التي ذكرها مشهور الإمامية ، هي : الغنائم الحربية التي كانت الحرب فيها بإذن الإمام ( عليه السلام ) . والمعادن . والكنوز . وما يحصل من الغوص من الجواهر . والمال الحلال المختلط بالحرام . والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم . وما يفضل من مؤونة السنة من الأرباح « 4 » .
ج - - الموقوفات والصدقات الخاصّة :
من قبيل الوقف على العلماء أو الفقراء وغيره ممّا يرجع إلى طائفة خاصّة من المسلمين ، وكذا الصدقات الخاصّة « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 183 . جواهر الكلام 2 : 157 .
( 2 ) الخراجيات : 70 . جامع المقاصد 1 : 402 . القضاء ( الآشتياني ) : 25 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 90 - 91 . بلغة الفقيه 1 : 311 . الدر المنضود 2 : 399 - 400 .
( 4 ) المقنعة : 277 - 278 . المبسوط 1 : 326 - 328 ، قواعد الأحكام 1 : 361 - 363 . مستند الشيعة 10 : 14 - 25 .
( 5 ) موسوعة الفقه الإسلامي 21 : 399 .