ارجاعه ، هذا ما ذكره بعض فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة ، وقيل : أنّه يمكن للمتولي أن يستقرض على بيت المال ولكن يجب أن يستأذن الإمام في ذلك « 1 » ؛ استناداً إلى بعض الأخبار الدالّة على ذلك « 2 » .
د - الاستقراض من بيت المال :
ذكر بعض الفقهاء جواز الاقتراض من بيت المال ، سواءً كان ذلك من الإمام نفسه أو من نائبه والمتولّي من قبله ، ولكن يجب أن يُستأذن الإمام في ذلك ، مع وجوب توفّر الشروط المعينة لذلك ، وإلّا فل « 3 » .
2 - موارد بيت المال :
وتقسّم عند فقهاء الإمامية إلى أقسام :
الأوّل : موارد بيت مال الإمام ( عليه السلام ) :
وهي تشتمل على :
[ 1 ] الأنفال :
وهي تشمل عندهم :
أ - الأراضي التي ملكها المسلمون من الكفّار بغير قتال .
ب - الأراضي الموات .
ج - - رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وسيف البحار .
د - صفايا الملوك وصفو الغنائم وما يُغنم بغير إذن الإمام .
ه - - المعادن وميراث من لا وارث له ، على تفصيل فيهم « 4 » .
( انظر : أنفال )
[ 2 ] سهم الإمام :
وهو يشمل سهمه من الخمس الذي يحتوي على سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ، على تفصيل في ذلك « 5 » .
( انظر : خمس )
هامش
( 1 ) فتح العزيز 5 : 536 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 2 : 74 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 237 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 328 ، ط عزة عبيد دعاس . صحيح مسلم 3 : 1224 ، ط الحلبي ، حديث أبي رافع .
( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 195 . تذكرة الفقهاء 17 : 328 - 329 . أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 2 : 324 ، م 888 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 258 .
( 4 ) الخلاف 4 : 22 - 23 ، 181 - 182 ، م 2 ، 184 ، م 5 . المعتبر 2 : 634 . مجمع الفائدة 11 : 466 . كفاية الأحكام 2 : 873 . جواهر الكلام 16 : 116 - 129 ، 133 - 134 . تحرير الوسيلة 1 : 336 - 337 .
( 5 ) الخلاف 4 : 22 - 23 ، 181 - 182 ، م 2 ، 184 ، م 5 . المعتبر 2 : 634 . مجمع الفائدة 11 : 466 . كفاية الأحكام 2 : 873 . جواهر الكلام 16 : 116 - 129 ، 133 - 134 . تحرير الوسيلة 1 : 336 - 337 .