د - الغنائم المنقولة :
فإنّها للمقاتلين خاصّة دون غيرهم من المسلمين « 1 » .
الرابع : موارد أُخرى :
وهي من قبيل الضالّة واللقطة ومجهول المالك بعد نظر الإمام ( عليه السلام ) فيها ، إذْ أنّ أمرها يرجع إلى الحاكم الشرعي « 2 » .
وأمّا فقهاء المذاهب ، فذكروا موارد بيت المال بالنحو التالي « 3 » :
1 - الزكاة بأنواعها : وهي التي يأخذها الإمام ، سواءً كانت زكاة أموال ظاهرة أم باطنة ، من السوائم والزروع والنقود والعروض وعشور تجار المسلمين .
2 - خمس الغنائم : ويراد المنقولة منها ، والغنيمة هي كلّ ما أُخذ من الكفّار بالقتال عدا الأراضي والعقارات .
3 - خمس الخارج من الأرض : من المعادن والذهب والفضة والحديد وغيرها ، وقيل : مثلها المستخرج من البحر ، من لؤلؤ وعنبر وسواهما .
4 - خمس الركاز ( الكنوز ) : وهو كلّ ما دُفن في الأرض بفعل الإنسان ، والمراد كنوز الجاهلية إذا وجده مسلم ، فخمسه لبيت المال وباقيه لواجده .
5 - الفيء : وهو كل مال منقول أُخذ من الكفّار بغير قتال وبلا إيجاف خيل ولا ركاب ، وهو على أنواع :
أ - ما جلا عنه الكفّار خوفاً من المسلمين من الأراضي والعقارات « 4 » .
ب - ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات « 5 » .
ج - ما أُخذ من الكفّار من خراج أو أجرة على الأراضي التي ملكها المسلمون ودفعت بالأجرة لمسلم أو ذمّي ، أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمّة صلحاً أو عنوة على أنّها لهم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 156 - 157 . مستند العروة ( الخمس ) : 12 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 384 ، م 49 .
( 2 ) جواهر الكلام 38 : 321 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 137 - 138 ، م 636 ، 639 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 ك 43 ، 3 : 228 . الخراج ( أبو يوسف ) : 70 . المغني 3 : 27 ، 6 : 402 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 235 . جواهر الإكليل 1 : 259 . حاشية القليوبي 3 : 136 .
( 4 ) روضة الطالبين 5 : 316 . الشرح الكبير 10 : 542 . كشّاف القناع 2 : 252 . حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 : 191 .
( 5 ) روضة الطالبين 5 : 316 . حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 : 188 .