3 - نفقة البنت :
تجب نفقة البنت على والديها إذا كانا في يسار ، ثمّ الأقارب بالترتيب ، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ، بل دعوى عدم الخلاف فيه ، وتفصيله في محلّه « 1 » .
( انظر : نفقة )
4 - حكم البنت من الرضاعة :
تجري أحكام البنت من النسب في النكاح على البنت من الرضاعة ؛ لقوله ( ص ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » .
وأمّا أحكام الميراث وغيره فلا تجري ، بل هي مختصّة بالبنت النسبية « 3 » .
وهناك موارد أخرى للبحث ، كبحث حضانة البنت وأحكام النظر إليها ، وغيرها ، تطلب في محلّها .
بِنْتُ الإبْن
أوّلًا - التعريف :
بنت الابن : هي الأُنثى المتولّدة من ابن الإنسان مهما نزلت درجة أبيها ، فتشمل بنت الابن ، وبنت ابن الابن مهما نزل « 4 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
هناك أحكام ترتبط ببنت الابن نتعرّض إلى أهمّها إجمالًا :
1 - بنت الابن في النكاح :
يحرم نكاح بنت الابن على الرجل وإن نزلت ، وهو ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، وعليه النص القرآني :
« حُرِّمَتْ »
هامش
( 1 ) الوسيلة : 285 . جواهر الكلام 31 : 366 . فتح القدير 3 : 343 - 344 . كشّاف القناع 5 : 481 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 317 - 321 . جواهر الكلام 29 : 309 . أسنى المطالب 3 : 415 . حاشية القليوبي 4 : 62 . روضة الطالبين 9 : 3 . المغني 7 : 535 . كشّاف القناع 5 : 442 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 22 : 241 - 255 .
( 4 ) انظر : تهذيب اللغة 15 : 491 . القاموس المحيط 4 : 442 .