المسكر ، بأنّ المسكر ما يغيّر العقل ويحصل معه سرور وقوة نفس دون فقدان الحواس الخمس ، وأنّ البنج والمرقّد ما يغيّر العقل ولا يحصل بتناوله سرور وقوة نفس « 1 » .
وانفرد بعض المالكية في بيان الفرق المذكور من بين سائر فقهاء المذاهب مشيراً إلى التباس الفرق المذكور على كثير من الفقهاء « 2 » .
2 - حكم تناوله :
الضابط الذي اعتمده فقهاء الإمامية - بعد تفريقهم بين البنج والمسكر - في بيان حلّية البنج وتحريمه هو ما يؤدّي منه إلى الضرر في البدن ، ولذا يحلّ التداوي إذا توقّف عليه عندهم « 3 » . والذي يراه جمهور فقهاء المذاهب هو أنّ الحرمة تتناول القدر المسكر من مادة البنج عدا ما يستعمل للتداوي . واختلفت آراء الحنفية ، فمنهم من أباحه ، وقيل : أراد ما لم يزول العقل ، ومنهم من حرّمه ؛ لأنّه يزيله « 4 » .
( انظر : أشربة ، تخدير )
3 - طهارة البنج :
يعد البنج من المسكرات الجامدة والتي ادّعي اتّفاق فقهاء الإمامية على طهارته ، وإلى ذلك ذهب فقهاء المذاهب ، حيث اشترطوا في نجاسة المسكر كونه من المائعات « 5 » .
4 - طلاق متعاطي البنج :
لا يقع الطلاق مِمن زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقّدة والمجنّة عند الإمامية ، حتى لو شرب ذلك لأجل
هامش
( 1 ) كشف اللثام 11 : 104 . رياض المسائل 13 : 544 . جواهر الكلام 41 : 449 . بحوث في شرح العروة 3 : 367 . وانظر : المقنعة : 805 . الخلاف 4 : 480 . المبسوط 5 : 52 .
( 2 ) الفروق 1 : 217 ، ط دار المعرفة ، بيروت .
( 3 ) المبسوط 5 : 52 . مسالك الأفهام 12 : 70 - 71 . مستند الشيعة 15 : 15 . جواهر الكلام 36 : 371 .
( 4 ) حاشية الخرشي 1 : 84 . إعانة الطالبين 4 : 156 . حاشية ابن عابدين 3 : 170 ، 5 : 294 ، ط بولاق . تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 13 ، ط دار الفكر ، 1415 ه - . مغني المحتاج 4 : 187 . تحفة المحتاج 9 : 169 . مختصر الفتاوى المصرية : 499 . فتح القدير 3 : 40 ، 4 : 184 ، 8 : 160 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 65 - 66 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 102 . مستمسك العروة 1 : 404 . تحفة المحتاج 1 : 289 . مغني المحتاج 1 : 77 . حاشية الخرشي 1 : 84 . أسنى المطالب 1 : 9 . حاشية إعانة الطالبين 1 : 91 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 218 .