بِنْت
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
بنت وابنة : مؤنث ابن ، والولد يطلق عليهما ، وهي الأُنثى من الأولاد « 1 » .
اصطلاحاً :
يرى جماعة من فقهاء الإمامية أنّ البنت هي كلّ أُنثى ينتهي نسبها إلى الرجل شرعاً ، ولو بوسائط « 2 » ، ويرى بعضهم أنّ الزنا لا يلغي صدق البنوة لغة وعرف « 3 » .
ويظهر من فقهاء المذاهب اطلاقهم على كلّ فرع أُنثى ، وإن كانت من الزن « 4 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
وردت جملة من الأحكام المتعلّقة بالبنت ، أهمّها ما يلي :
1 - أحكام النكاح :
أ - حرمة نكاح البنت :
اتّفق الفقهاء على حرمة نكاح البنت ، وكون العقد عليها باطل ؛ لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ »
« 5 » ، وكذا يحرم نكاحها لو كانت من الزنا عند أكثرهم ، إلّا الشافعية فأحلّوا ذلك ؛ لانتفاء شرعيّتها ، وكرهوه خروجاً من الخلاف ، ويأتي تفصيل المسالة في موضعه « 6 » .
( انظر : نكاح )
ب - نكاح بنت الزوجة :
اتّفق الفقهاء على حرمة بنت المرأة على الرجل إذا دخل بأُمّها ، وتسمّى
هامش
( 1 ) المفردات : 148 . لسان العرب 15 : 393 - 394 . المصباح المنير : 62 - 63 ، 671 . مجمع البحرين 3 : 1973 . المعجم الوسيط 2 : 1056 .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 19 . رياض المسائل 10 : 127 . جواهر الكلام 29 : 238 .
( 3 ) انظر : مباني العروة ( النكاح ) 2 : 81 .
( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 214 . معجم لغة الفقهاء : 110 .
( 5 ) النساء : 23 .
( 6 ) النهاية : 451 . المراسم العلوية : 147 . الحدائق الناضرة 23 : 308 . جواهر الكلام 29 : 238 ، 256 - 259 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 81 . الهداية مع فتح القدير 2 : 265 . الزرقاني شرح مختصر خليل 3 : 204 . كشّاف القناع 5 : 72 . المحلى شرح المنهج 3 : 246 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 214 .