سقط بها الفرض ؛ لأنّ الامتثال يقتضي الإجزاء « 1 » .
( انظر : صلاة )
3 - الصوم :
اختلف الفقهاء فيما لو بلغ الصبيّ بعد الفجر في شهر رمضان على أقوال :
أ - لا يجب عليه الصوم ذلك اليوم ، سواء نوى الصوم من الليل أم لا ، وإنّما يمسك بقية ذلك اليوم استحباباً ، وهو قول مشهور الإمامية ، واستدلّ عليه مضافاً إلى ادّعاء الإجماع وإطلاق دليل اعتبار البلوغ ؛ بأصالة براءة الذمّة ، وعدم الدليل على وجوبه « 2 » .
ب - التفصيل بين صورة ما نوى الصوم من الليل ولم يفطر ثم بلغ في أثناء النهار ، وبين صورة ما نوى الإفطار من الليل ثم بلغ في النهار .
أمّا الصورة الأُولى : فلا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّه يجب عليه إتمام صومه ولا قضاء عليه ، وهو مختار بعض فقهاء الإمامية « 3 » .
واستدلّ عليه بأنّ الصوم ممكن في حقّه ووقت النيّة باقٍ فصار من أهل الوجوب في أثناء العبادة ، فأشبه ما لو دخل البالغ في صوم تطوّع ثم نذر اتمامه .
وأمّا الصورة الثانية : فاختلف الفقهاء فيها في موضعين : في حكم الإمساك ، وحكم القضاء :
أمّا الإمساك ، فاختلفوا فيه على أقوال :
الأوّل : لا يجب عليه الإمساك ، وإنّما يستحبّ ذلك تأدّباً ، وبه قال الإمامية ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 4 » .
واستدلّ عليه بحديث الرفع المتقدّم « 5 » .
وذكروا أيضاً : إنّما استحبوه لحرمة الوقت ، ولم يجب الإمساك في تلك الحال ؛ لأنّه أفطر بعذر وهو الصغر ، فأشبه المسافر
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 6 : 282 .
( 2 ) الخلاف 2 : 203 ، م 57 . تذكرة الفقهاء 6 : 147 . جواهر الكلام 17 : 2 .
( 3 ) الخلاف 2 : 203 ، م 57 . المعتبر 2 : 711 . مهذّب الأحكام 10 : 231 . المغني والشرح الكبير 3 : 16 ، 95 . المجموع 6 : 355 . بدائع الصنائع 2 : 103 . جواهر الإكليل 1 : 34 . الموسوعة الفقيه الكويتيّة 8 : 199 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 6 : 147 . جواهر الكلام 17 : 2 . المجموع 6 : 255 .
( 5 ) السنن الكبرى 4 : 323 - 324 . المغني 3 : 94 ، دار الفكر .