محمد الصادق ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » « 1 » .
( انظر : زكاة )
ج - - الواجبات غير العبادية :
اتّفق الفقهاء على اشتراط البلوغ للواجبات غير العبادية التي لا يعتبر فيها قصد القربة ، كدفن الميّت وصلة الأرحام وإجراء القصاص والحدود « 2 » .
وهناك تفاصيل تختصّ بكلّ فرع من الفروع المتقدّمة ، ينظر فيها الأبواب الخاصّة بها .
النحو الثاني : ما يشترط لصحّته البلوغ :
لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط البلوغ في صحّة كلّ ما يعتبر له تمام الأهلية ، مثل : الإمارة ، القضاء ، الشهادة ، والتصرّفات المتمحضة للضرر ، كالهبة ، والعارية ، والوقف ، والكفالة ، والطلاق ، والعتق ، والنذر ، والوصيّة ، ونحو ذلك ؛ فلا تصحّ هذه التصرّفات من غير البالغ « 3 » .
2 - التكاليف غير الإلزامية :
اختلف الفقهاء في اعتبار البلوغ في التكاليف غير الإلزامية على قولين :
الأوّل : لا يعتبر فيها البلوغ ، فيجوز تكليف الصبيّ والصبيّة بنحو الندب ، فتكون عبادتهما شرعية ويثاب عليها ، وبه قال مشهور الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » ، واستدلّ عليه بوجوه :
منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم . . . ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 83 ، ب 1 ممّا تجب عليه الزكاة ، ح 2 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 266 . شرائع الإسلام 1 : 198 . جواهر الكلام 41 : 262 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 196 .
( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 196 . موسوعة الفقه الإسلامي 20 : 30 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 6 : 101 . مدارك الأحكام 6 : 41 - 42 . الحدائق الناضرة 13 : 53 - 54 . مفتاح الكرامة 5 : 239 - 240 . بدائع الصنائع 2 : 83 . البحر الرائق 1 : 26 - 27 . المغني والشرح الكبير 3 : 94 . كشاف القناع 1 : 225 ، مواهب الجليل 2 : 54 ، حاشية الدسوقي 1 : 186 . شرح الكبير ( الدردير ) 1 : 186 . إعانة الطالبين 2 : 248 . مغني المحتاج 1 : 131 . حلية العلماء 2 : 87 . موسوعة الإجماع 1 : 92 ، 299 .