ضمن ما يقطع من العروق على أقوال :
أ - يجب قطع البلعوم ( المرىء ) ضمن ما يقطع من العروق ، وإليه ذهب مشهور الإمامية « 1 » والشافعية « 2 » وبعض الأحناف « 3 » .
ب - لا يجب قطع البلعوم أو المرىء ، بل الواجب هو قطع الحلقوم والودجين ، وهو مذهب مشهور المالكية وبعض الإمامية « 4 » .
ج - - يجب قطع البلعوم مخيّراً بينه واثنين من الثلاثة الباقية ، إذ الواجب هو قطع الثلاثة من العروق الأربعة وترك الرابعة ، أي كانت الرابعة ، وبه قال أبو حنيفة « 5 » وبعض الإمامية « 6 » .
( انظر : تذكية ، ذباحة )
3 - المقدار الواجب قطعه من البلعوم :
اختلف الفقهاء أيضاً في مقدار ما يجب قطعه من البلعوم على أقوال :
أ - يجب قطع جميع ما اعتبر قطعه من الأوداج ، ومنها البلعوم ، فلا تحلّ الذبيحة بقطع بعض ما اعتبر قطعه وترك البعض الآخر ، وإليه ذهب مشهور الإمامية « 7 » ، والشافعية والمالكية « 8 » .
ب - لا يشترط قطع جميع ما اعتبر قطعه ، فتحلّ الذبيحة - بقطع بعض ما يجب قطعه وبه قال الحنابلة والحنفية « 9 » .
بَلْغَم
( انظر : نخامة )
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 47 ، م 7 . كشف اللثام 9 : 226 . جواهر الكلام 36 : 105 .
( 2 ) نهاية المحتاج 8 : 105 ، 111 . المجموع 9 : 90 . مغني المحتاج 4 : 270 .
( 3 ) المغني 11 : 42 .
( 4 ) بلغة السالك 2 : 99 . الفواكه الدواني 1 : 590 . بداية المجتهد 3 : 427 ، ط مركز الدراسات . مستند الشيعة 15 : 400 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 41 . المبسوط ( السرخسي ) 12 : 3 .
( 6 ) انظر : مسالك الأفهام 11 : 475 . مستند الشيعة 15 : 399 .
( 7 ) الخلاف 6 : 47 ، م 7 . جواهر الكلام 36 : 105 .
( 8 ) مغني المحتاج 4 : 270 . حلية العلماء 3 : 323 . نهاية المحتاج 8 : 105 . المغني 11 : 46 .
( 9 ) المغني والشرح الكبير 11 : 46 . المبسوط ( السرخسي ) 12 : 3 . تبيين الحقائق 5 : 290 . حلية العلماء 3 : 323 .