أ - تستحقّ الزوجة جميع مهرها ، وإليه ذهب بعض الإمامية والحنفية « 1 » .
ب - على الزوج نصف مهرها ، وبه قال الشافعية والحنابلة « 2 » .
ج - - يثبت عليه نصف مهر الزوجة مع أرش بكارتها وهو قول المالكية « 3 » .
د - ذهب بعض الإمامية إلى ثبوت المهر المسمّى وتعزير الزوج ، وهو قول للشافعية « 4 » ، ولهذا الفرع تفصيلات ينظر فيها .
( انظر : نكاح )
بُلْعُوم
أوّلًا - التعريف :
البلعوم لغةً وكذا اصطلاحاً : هو مجرى الطعام والشراب وموضع الابتلاع من الحلق « 5 » .
ثانياً - الأحكام :
يذكر للبلعوم أحكام في أبواب مختلفة إجمالها ما يلي :
1 - إدخال الطعام في البلعوم يُعدّ مفطراً :
اتّفق الفقهاء على أنّ كلّ ما ادخل في البلعوم من طعام أو شراب أثناء الصوم فإنّه يفطر في الجملة « 6 » .
وهل يفطر إذا خرج من جوفه شيء وبقي في المجرى ولم يصل إلى فضاء الفم ، فيه تفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : صيام )
2 - اشتراط قطع البلعوم في الذبح :
اختلف الفقهاء على ضرورة قطع البلعوم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 370 . حاشية ابن عابدين 3 : 113 - 114 .
( 2 ) كشّاف القناع 5 : 180 . نهاية المحتاج 6 : 335 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 277 - 278 .
( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 399 . كشف اللثام 10 : 488 . حاشية الشيرواني 8 : 343 .
( 5 ) العين 2 : 151 . لسان العرب 1 : 485 . المصباح المنير : 60 . المعجم الوسيط 1 : 69 . مادة ( بلع ) . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 99 . ردّ المختار على ردّ المحتار 5 : 187 . جواهر الكلام 36 : 105 .
( 6 ) الخلاف 2 : 176 ، م 16 . ، 193 ، م 44 . تذكرة الفقهاء 6 : 22 . منتهى المطلب 9 : 52 ، 56 . الميزان الكبرى 1 : 119 . حلية العلماء 3 : 198 . موسوعة الإجماع 2 : 738 .