في قول له « 1 » .
الثاني : يجوز ذلك ، وأنّ الذبح في البقر سنّة وليس بواجب فيحلّ أكله وإن نُحر ، وإليه ذهب الحنفية « 2 » والشافعية « 3 » والحنابلة « 4 » ، ومالك في قول آخر له « 5 » .
( انظر : تذكية ، ذباحة )
3 - زكاة البقر :
اتّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في البقر الأهلي ، ومنه الجاموس ، عند توفّر الشروط « 6 » ، واختلفوا في البقر الوحشي :
فذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ومنهم الحنابلة في الأصحّ عندهم إلى عدم وجوب الزكاة « 7 » ، واستدلّ له بوجوه :
منها : أنّ اسم البقر عند الاطلاق لا ينصرف إليها ، ولا يفهم منه عند الاطلاق ولا يحمل عليه الّا مع القيد ، فيقال : بقر الوحش .
ومنها : أنّ العادة تنفي تحقّق النصاب منها موصوفاً بصفة السوم حول « 8 » .
ومنها : لأنّها ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش ؛ لأنّ الزكاة إنّما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيره « 9 » .
وعن أحمد رواية أُخرى بوجوب الزكاة في بقر الوحش ؛ لأنّ اسم البقر يشملها فتدخل في مطلق الخبر ( الذي أوجب الزكاة في البقر ) « 10 » .
وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة )
4 - في أسنان البقر :
تعرّض الفقهاء إلى الأسنان التالية في كتاب الزكاة .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ( ط ، دار التقريب للمجمع العالمي ) 3 : 424 . التلقين : 268 ، ط دار الفكر .
( 2 ) الهداية 8 : 61 . كتاب اللباب 3 : 117 . تبيين الحقائق 5 : 219 .
( 3 ) الأُمّ 2 : 234 ، 237 ، 239 . مختصر المزني : 284 . حلية العلماء 3 : 424 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 11 : 53 ، 54 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 430 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 : 73 ، 77 . المغني والشرح الكبير 2 : 455 ، 459 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 158 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 5 : 79 . المغني والشرح الكبير 2 : 436 . الانصاف 3 : 4 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 5 : 79 . المغني والشرح الكبير 2 : 436 . الانصاف 3 : 4 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 5 : 79 . المغني والشرح الكبير 2 : 436 .
( 10 ) المغني والشرح الكبير 2 : 436 .