بُكَاء
أوّلًا - التعريف :
البكاء لغةً : مصدر بكى يبكي بكىً وبكاءً « 1 » .
البكاء يُقصر ويُمَدُّ ، قال بعض اللغويين : إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجه « 2 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي ، إلّا أنّهم ناقشوا التفصيل المزبور ، والظاهر أنّهم لا يفرّقون بين المدّ والقصر ، فيستعملون المقصور فيما فيه الصوت والممدود فيما لا صوت فيه وبالعكس « 3 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
يختلف حكم البكاء باختلاف موارده ، فقد يكون مباحاً أو مندوباً أو مكروهاً أو حراماً ، وفيما يلي إجماله :
1 - البكاء على الميّت :
اختلف الفقهاء في جواز البكاء على الميّت على عدّة أقوال :
أحدها : يجوز البكاء على الميّت مطلقاً ، سواء كان بلا صوت أو مع صوت غير مرتفع ، بالنوح والندب - وهو تعداد فضائل الميّت - عند الموت وبعد الموت ، قبل الدفن وبعد الدفن ، منفرداً ومجتمعاً ، ذهب إليه الإمامية « 4 » والحنابلة « 5 » .
واستدلّ عليه بعض الإمامية « 6 » ، مضافاً إلى الإجماع المدّعى بأُمورٍ :
منها : الأصل ، فإنّ كلّ ما لم يقم دليل على حرمته في الشريعة المقدّسة يحكم عليه بالحلّية ، ولم يدلّنا دليل على حرمة البكاء على الميّت .
ومنها : السيرة المستمرة منذ زمن الرسول ( ص ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، ولم
هامش
( 1 ) مفردات ألفاظ القرآن : 141 . المصباح المنير : 59 . القاموس المحيط 4 : 440 . مادة ( بكى ) .
( 2 ) الصحاح 6 : 2284 . لسان العرب 1 : 475 . مادة ( بكاء ) .
( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 228 . مجمع الفائدة 3 : 73 . مفتاح الكرامة 8 : 98 . جواهر الكلام 11 : 76 .
( 4 ) المعتبر 1 : 343 . تذكرة الفقهاء 2 : 118 - 120 . ذكرى الشيعة 2 : 47 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 226 - 227 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 2 : 410 - 411 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 226 .