بَقَر
أولًا - التعريف :
البقر لغةً : اسم جنس لنوع من الحيوان المعروف ، ويطلق على الذكر والأُنثى ، وعلى الأهلي والوحشي ، واحده بَقَرةَ ، والجمع بقرات « 1 » .
والفقهاء يطلقون البقر على نفس المعنى اللغوي ، ويعتبرون الجاموس كالبقر في الأحكام ؛ لأنّها من نوعه « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
قد تعرّض الفقهاء للبقر وأحكامه في مواطن عديدة أهمّها ما يلي :
1 - بول وروث البقر :
اختلف الفقهاء في بول وروث ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم وغيرهما على قولين :
الأوّل : طهارتهما ، وإليه ذهب الإمامية « 3 » ، ومالك « 4 » وأحمد « 5 » وجماعة من الشافعية « 6 » والحنفية « 7 » .
الثاني : النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف « 8 » والشافعي « 9 » .
( انظر : نجاسة )
2 - قبول البقر للتذكية :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ البقر بجميع أقسامه ، الأهلي والوحشي ، يقبل التذكية ، وتكون تذكيته بالذبح ، ولو نحر البقر ، فهل يحلَّ أكله ؟ فيه قولان :
الأوّل : لا تحصل التذكية في البقر إلّا بالذبح ، فلو نحره بدل الذبح كان ميتةً ، ولا يجوز أكله ؛ وبه قال الإمامية « 10 » ، ومالك
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 594 . لسان العرب 1 : 458 - 459 . المصباح المنير : 57 . مجمع البحرين 1 : 174 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 77 .
( 3 ) الخلاف 1 : 485 - 486 ، م 230 . تذكرة الفقهاء 1 : 50 . مجمع الفائدة 2 : 94 . غنائم الأيام 1 : 385 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 121 ، ط دار المعرفة .
( 5 ) المغني 1 : 768 .
( 6 ) المجموع 2 : 549 .
( 7 ) الهداية 1 : 36 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 56 .
( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 61 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 54 .
( 9 ) المجموع 2 : 549 .
( 10 ) الخلاف 6 : 25 ، م 24 . السرائر 3 : 107 . كشف اللثام 9 : 228 - 229 .