4 - ضمان البغاة لما يتلفوه من أموال وأنفس أهل العدل :
في ضمان البغاة لما يتلفونه من أموال وأنفس من أهل العدل اتجاهان :
الأوّل : ما ذهب إليه الإمامية « 1 » من أنّهم يضمنون ما أتلفوه من أموال وأنفس قبل الحرب وأثنائها وبعدها ، فيضمنون تلف الأموال بالغرامة ، واتلافهم للأنفس بالدية . وهذا هو أحد القولين للشافعية « 2 » ، واستدلّوا له بقوله تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها »
« 3 » ، لأنّها أموال وأنفس معصومة أُتلفت بغير حقّ ، فوجب ضمانه « 4 » .
الثاني : عدم ضمان البغاة لما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال من أهل العدل ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القول الصحيح عندهم « 5 » ، واستدلّ له بما رواه الزهري : ( كانت الفتنة العظمى بين الناس ، وفيهم البدريون ، فأجمعوا - أي في وقائعهم كوقعة الجمل وصفّين - على ألّا يقام حدّ على رجل استحلّ فرجاً حراماً بتأويل القرآن ، ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن ، ولا يغرم مال أتلفه بتأويل القرآن ) « 6 » ، وبأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة « 7 » .
5 - شهادة البغاة :
ذهب الإمامية « 8 » إلى عدم قبول شهادة أهل البغي ، لكونهم فسّاقاً وبعضهم كفّاراً وإن عُدّوا في مذهبهم عدولًا ؛ لقوله تعالى :
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »
« 9 » ، وقوله تعالى :
« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ »
« 10 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى قبول شهادة أهل البغي ، وقد نُسب إلى أبي حنيفة قوله : أنّهم يفسقون بالبغي وخروجهم على الإمام ، ولكن تقبل شهادتهم لأنّ فسقهم
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 267 . تذكرة الفقهاء 9 : 418 . جواهر الكلام 21 : 347 .
( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 385 .
( 3 ) الشورى : 40 .
( 4 ) انظر الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 9 : 418 . المغني 10 : 58 ، ط دار الفكر .
( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 141 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 128 . حاشية الدسوقي 4 : 300 . القوانين الفقهية : 238 ، ط المكتبة الثقافية ، بيروت ، المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 220 ، ط دار الفكر . المغني 8 : 112 - 113 . مغني المحتاج 4 : 125 ، كشّاف القناع 4 : 128 . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 144 .
( 6 ) المغني 10 : 58 ، دار الفكر .
( 7 ) المغني 10 : 58 ، ط دار الفكر . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 144 .
( 8 ) المبسوط 7 : 278 . تذكرة الفقهاء 9 : 457 - 428 .
( 9 ) الحجرات : 6 .
( 10 ) هود : 113 .