1 - ما ذكره جمع من فقهاء الإمامية « 1 » ، وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 2 » وهو : أن يكون البغاة في كثرة ومنعة لا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلّا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال ، فأمّا إن كانوا نفراً يسيراً كالاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف فليسوا بغاة ، بل هم قطاع طرق .
وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى جريان حكم البغاة على الواحد والاثنين إذا خرجوا بالسيف ، وذكره أيضاً بعض الإمامية « 3 » .
2 - ما ذكره بعض الإمامية « 4 » ، وفقهاء المذاهب « 5 » وهو : أن يكونوا قد خرجوا على الإمام بتأويل يعتقدونه ، وأمّا إذا لم يكن لهم تأويل وباينوا فهم قطّاع طريق .
3 - ما ذكره بعض الإمامية « 6 » وبعض الشافعية « 7 » وهو : أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية ، أمّا لو كانوا معه وفي قبضته ، فليسوا أهل بغي ؛ لأنّ الإمام علي ( عليه السلام ) كان يخطب فقال رجل بباب المسجد ؛ لا حكم إلّا لله - تعريضاً بعليّ ( عليه السلام ) أنّه حكّم في دين الله - فقال علي ( عليه السلام ) : « كلمة حقّ أُريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها ، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال . . . » « 8 » . فقوله : ( ما كانت أيديكم مع أيدينا ) يعني ما زلتم معنا .
4 - ما اشترطه بعض الشافعية من أن يكون للخارجين مطاعٍ فيهم يصدرون عن رأيه ، والأصحّ عندهم أنّه لا يشترط ذلك « 9 » ، وبعدم اشتراطه صرّح بعض الإمامية « 10 » .
ج - - كيفية قتال البغاة :
1 - إرشادهم وحلّ شبهتهم قبل القتال :
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 264 . تذكرة الفقهاء 9 : 406 ، 407 . جواهر الكلام 21 : 321 - 332 .
( 2 ) الذخيرة ( القرافي ) 12 : 5 - 6 . روضة الطالبين 10 : 52 . المغني 10 : 47 ، 48 . فتح القدير 4 : 414 . التاج والإكليل 6 : 277 - 278 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 332 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 133 .
( 4 ) المبسوط 7 : 265 . تذكرة الفقهاء 9 : 407 .
( 5 ) روضة الطالبين 10 : 50 . الذخيرة ( القرافي ) 12 : 6 . المغني 10 : 48 .
( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 265 . تذكرة الفقهاء 9 : 407 . جواهر الكلام 21 : 332 .
( 7 ) روضة الطالبين 10 : 52 .
( 8 ) مستدرك الوسائل 2 : 254 ، ب 24 من جهاد العدو ، ح 9 .
( 9 ) روضة الطالبين 10 : 52 - 53 . الحاوي الكبير 13 : 102 . العزيز شرح الوجيز 11 : 81 .
( 10 ) المبسوط 7 : 265 . تذكرة الفقهاء 9 : 410 . جواهر الكلام 21 : 334 .