ب - لبس الرجل ثوباً بطائنه من حرير :
اختلف الفقهاء في جواز لبس الرجل ثوب بطائنه من حرير محض على أقوال :
الأوّل : لا يجوز لبس ذلك الثوب ، وإليه ذهب الإمامية « 1 » والشافعية « 2 » والحنابلة « 3 » .
واستدلّوا عليه بعموم أدلّة حرمة لبس الحرير ، لصدق الحرير المحض عليه « 4 » .
الثاني : التفصيل بين قليله وكثيره فيجوز في الأوّل دون الثاني ، وهو مختار المالكية « 5 » .
الثالث : يكره لبسه ، وبه قال الحنفية « 6 » مع الإطلاق ، وظاهره الكراهة التحريمية عندهم « 7 » .
بُطْلان
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
من معاني البطلان : الضياع والخسران ، ومنه بطل دم فلان « 8 » . والباطل نقيض الحقّ أو ضدّه ، وهو ما لا ثبات له عند الفحص . وسمّي الشيطان الباطل ؛ لأنّه لا حقيقة لأفعاله « 9 » .
اصطلاحاً :
ذهب بعض الفقهاء والأصوليين من الإمامية إلى عدم الفرق بين البطلان والفساد « 10 » .
ثمّ إنّهم ذكروا في معنى الصحّة والفساد في العبادات : بأنّها موافقة المأتي
هامش
35 . المغني 1 : 759 . مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : 129 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 475 . مستند الشيعة 4 : 339 - 341 .
( 2 ) المجموع 4 : 438 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 1 : 507 .
( 4 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 475 . مستند الشيعة 4 : 339 - 341 . المجموع 4 : 438 . المغني والشرح الكبير 1 : 507 .
( 5 ) مواهب الجليل 1 : 505 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 6 : 168 ، ط دار الفكر ، 1415 ه - .
( 7 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 105 .
( 8 ) الصحاح 4 : 1635 . لسان العرب 1 : 432 . المصباح المنير : 51 - 52 . مجمع البحرين 1 : 161 - 162 .
( 9 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 258 .
( 10 ) تمهيد القواعد : 39 .