5 - التذكية بالظفر :
لا خلاف بين الإماميّة ، في عدم جواز الذبح بالظفر حال الاختيار « 1 » ، ولهم في حال الاضطرار ، ولفقهاء المذاهب في حالي الاختيار والاضطرار معاً أقوال :
الأوّل : الجواز ، ونسب إلى أكثر الإماميّة ، متّصلًا كان الظفر أو منفصلًا ، واستدلّ له بتحقّق الغرض وهو قطع الأوداج ، وبظاهر بعض الروايات عن أئمّة أهل البيت ( عليهمالسلام ) « 2 » التي اعتبرت خصوصيّة القطع لا القاطع ، وبتصريح بعضه « 3 » بجواز الذبح بالعظم ، بقرينة أنّ الظفر بمعناه « 4 » ، والجواز مطلقاً قول للمالكيّة أيضاً « 5 » .
القول الثاني : عدم الجواز مطلقاً ، واستدلّ له بالنبوي : « ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلْ ، ليس الظفر والسنّ » « 6 » . وهذا القول لبعض الإماميّة ولجمهور فقهاء المذاهب « 7 » .
القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الظفر متّصلًا فلا يجوز ، وبين ما إذا كان منفصلًا فيجوز ، وهو للحنفيّة « 8 » ، وقول لبعض الإماميّة « 9 » .
( انظر : تذكية )
6 - دية الظفر :
اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال ، هي :
الأوّل : إن قلع الظفر ولم ينبت ، أو نبت غيره بلون أسود فديته عشرة دنانير ، وهو لمشهور الإماميّة دون تفصيل بين الأظفار « 10 » .
القول الثاني : إن قلع ولم ينبت فديته عشرة دنانير ، وإن نبت بلون أسود ففيه ثلثا دية الظفر الكاملة ، ذكره بعض فقهاء
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 15 : 394 . جواهر الكلام 36 : 100 ، 102 .
( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 8 ، ب 1 من الذبائح ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 9 ، ب 2 من الذبائح ، ح 3 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 396 - 397 . جواهر الكلام 36 : 102 .
( 5 ) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 : 187 ط دار المعارف .
( 6 ) صحيح البخاري 9 : 931 ، ط السلفية .
( 7 ) المبسوط 6 : 263 . الخلاف 6 : 22 ، م 22 . غنية النزوع : 397 . المغني 8 : 574 ، ط الرياض شرح المنهج بحاشية البجيرمي 4 : 290 . الصاوي على الشرح الصغير 2 : 178 ، ط دار المعارف .
( 8 ) بداية المجتهد 1 : 433 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 129 ، م 30 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 10 : 422 . جواهر الكلام 43 : 259 .