ظفر . . . » « 1 » .
القول الثالث : الجواز ، وهو للحنابلة في أصحّ الروايتين « 2 » ، واستدلّ له بقول النبي ( ص ) : « اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم » « 3 » .
( انظر : غسل الميّت )
ز - استحباب تقليم الأظفار قبل الإحرام والمنع منه حال التلبّس به :
من مقدّمات الإحرام المستحبّة أن ينظّف الحاجّ جسده ويقلّم أظفاره ، بلا خلاف بين الفقهاء « 4 » ، كما اتّفق الفقهاء أيضاً على حرمة قصّ الأظفار على المحرم وإزالتها بأيّ وسيلة كانت « 5 » .
وهناك أحكام ترتبط بكفّارة قصّ المحرم أطفاره ومقدارها ، حسب ما ارتكبه من قصّ ظفر واحد أو جميع أظفاره ، وغير ذلك يراجع فيها مصطلح ( إحرام ) .
ح - أمر الزوج زوجته بقصّ أظفارها :
إذا كانت أظفار الزوجة مانعة من الاستمتاع بوجه من الوجوه ، فللزوج أن يأمرها بقصّها ، ذهب إليه الإماميّة « 6 » والحنابلة « 7 » .
( انظر : استمتاع )
2 - تحقّق التقصير بقصّ الأظفار :
ممّا يحصل به التحلّل من الإحرام هو التقصير ، ويكون بأخذ شيء من شعر الرأس أو الشارب أو قصّ الظفر ، وذلك إمّا تعييناً وهو في عمرة التمتع ، أو تخييراً بينه وبين الحلق ، كما في حجّ التمتّع لغير الصرورة . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إحرام ، حجّ )
3 - حكم طلاء الأظفار والوسخ المجتمع تحتها :
يجب إيصال الماء في الوضوء والغسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 2 ) المغني 2 : 541 وما بعدها . كشّاف القناع 2 : 110 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 2 : 468 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 55 .
( 3 ) التلخيص 2 : 106 ط شركة الطباعة الفنية . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 55 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 175 . مواهب الجليل 3 : 164 ، ط ليبيا . فتح القدير 2 : 236 . المجموع 7 : 371 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 411 ، 20 : 399 . مواهب الجليل 3 : 164 ، ط ليبيا . فتح القدير 2 : 236 . المجموع 7 : 371 .
( 6 ) جواهر الكلام 30 : 58 .
( 7 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 341 .