باب أولى ، هم يقولون بحجّية الاطمئنان الذي هو مرتبة أعلى من مرتبة الظن .
ثالثاً - آثار الاطمئنان الفقهية :
يترتّب على الاطمئنان ما يترتّب على العلم من آثار ، فيترتّب عليه ما يترتّب على سائر الحجج من المنجّزية والمعذّرية ، سواء كان المطمئن به من الأحكام الشرعية أم من موضوعاتها ، ومن هذه الأحكام :
1 - ثبوت العدالة بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف فيه « 1 » .
2 - من تحرّى جهة القبلة حتى اطمأن قلبه إلى جهة معيّنة أنّ القبلة نحوها ، وجب عليه التوجه إليها ، ولو صلّى إلى غير هذه الجهة فصلاته باطلة « 2 » .
3 - من تحرّى الأواني التي بعضها طاهر وبعضها نجس واطمأن إلى طهارة إناء بعينه فتوضأ منه كان وضوءه صحيحاً « 3 » .
أظفار
أوّلًا - التعريف :
الأظفار لغةً : جمع ظفر ، وهو المادة المتقرّنة التي توجد في أطراف أصابع الإنسان وغيره « 4 » . ويقال : إنّ الظفر لما لا يصيد ، والمخلب لما يصيد « 5 » .
والمعنى الاصطلاحي له هو نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الأحكام :
الأحكام المرتبطة بالأظفار متعدّدة ، نتعرّض إلى أهمّها فيما يلي :
1 - أحكام تقليم الأظفار :
أ - استحباب تقليم الأظفار :
يستحبّ قصّ الأظفار بلا خلاف بين
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 12 : 73 . الاجتهاد والتقليد ( الخوئي ) : 289 . العروة الوثقى 1 : 36 - 37 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 168 .
( 2 ) رسائل المرتضى 2 : 38 . المعتبر في شرح المختصر 2 : 70 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 169 .
( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 169 .
( 4 ) المعجم الوسيط 2 : 576 . انظر : المفردات : 535 .
( 5 ) لسان العرب 8 : 254 . انظر : المفردات : 535 .