ب - إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم كلّ من المبيع والثمن عرفاً ، والتأخير خلاف مقتضى العقد « 1 » ، وأيضاً إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم كلّ منهما في مكان العقد ، إلّا أن تكون هناك قرينة تقضي بخلاف ذلك « 2 » .
ج - إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد « 3 » .
( انظر : بيع )
2 - الإطلاق في الإجارة :
إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل « 4 » .
وأمّا بالنسبة لإجارة الأعيان فلا يجوز الإطلاق فيها ، بل يجب تحديد مدّة الإجارة لتلك العين « 5 » .
وإطلاق السنة أو الشهر يحمل على العربي ولا يحمل على الفارسي أو الرومي أو الشمسي « 6 » .
وإطلاق عقد الإجارة وعدم تعيين مباشر بعينه يقتضي جواز مباشرة غيره ما لم يدل دليل من الخارج على اشتراط المباشرة « 7 » .
( انظر : إجارة )
3 - الإطلاق في المضاربة :
إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً من غير تقييد بتصرّف معين ، جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من المصلحة من حيث البيع والشراء « 8 » .
4 - إطلاق الوقف :
إذا أطلق الواقفُ الوقفَ من حيث الموقوف عليه ، فقال مثلًا : ( وقفت هذه الدار أو هذه الضيعة ) ، ولم يبيّن الجهة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 144 . العناوين 2 : 250 . المجموع 7 : 121 .
( 2 ) تحرير المجلّة 1 : 461 . المجموع 13 : 150 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 11 : 190 . الدروس الفقهية 3 : 282 . المجموع 13 : 157 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 93 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 273 . تحريرالمجلة 2 : 73 . درر الحكّام 1 : 459 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 317 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 5 : 193 . درر الحكّام 1 : 475 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 316 ، ( ط حجرية ) . روضة الطالبين 4 : 271 .
( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 . در الحكّام 1 : 562 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 248 ( حجرية ) . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 165 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 38 : 55 - 56 .