القول المشهور للمالكيّة « 1 » ، وقيل بالحلّ في السنور الوحشي عند الشافعيّة « 2 » ، وقال الحنابلة : إنّ في السنور الوحشي رواية بالإباحة « 3 » .
3 - السباع : وهي الحيوانات المفترسة ، ما كان لها ظفر أو ناب تفترس به .
ومنها : ما يكون قويّاً كالأسد والنمر والفهد والذئب .
ومنها : ما يكون ضعيفاً كالثعلب وابن آوى .
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين :
الأوّل : يحرم أكلها ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » ، وكذا عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، وهو قول للمالكيّة « 5 » .
القول الثاني : يكره تنزيهاً أكلها ، وهو القول المشهور للمالكيّة « 6 » .
وأباح الشافعيّة الضبع والثعلب والسنجاب والفنك والسمُّور ، محتجّين بأنّ أنيابها ضعيفة .
وقيل : في السنور الوحشي والأهلي وابن آوى والنمس والدلق بالحلّ عندهم « 7 » .
وأباح الحنابلة : الضبع فقط ، وقالوا : إنّ في الثعلب والسنّور الوحشي رواية بالإباحة « 8 » .
وقال أبو يوسف ومحمد بالحلّ في الضبع والثعلب « 9 » .
4 - الأرنب : اختلف الفقهاء في حرمة أكل لحم الأرنب على قولين :
الأوّل : يحرم أكله ، ذهب إليه الإماميّة « 10 » .
القول الثاني : يحلّ أكله ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 11 » .
5 - الحشرات : والمراد منها هنا صغار دوابّ الأرض ، أو التي تأوي نقب
هامش
( 1 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 104 ، ط المكتبة التجارية الكبرى . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 134 .
( 2 ) نهاية المحتاج 8 : 143 - 144 .
( 3 ) المقنع 3 : 525 - 528 .
( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 166 . كشف اللثام 9 : 253 . مستند الشيعة 15 : 98 . جواهر الكلام 36 : 294 - 296 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 133 - 134 .
( 6 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 104 ، ط المكتبة التجارية الكبرى .
( 7 ) نهاية المحتاج 8 : 143 - 144 .
( 8 ) المقنع 3 : 525 - 528 .
( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 39 . حاشية ابن عابدين 5 : 194 .
( 10 ) الخلاف 6 : 78 ، م 8 . جواهر الكلام 36 : 296 - 297 .
( 11 ) بدائع الصنائع 5 : 39 . الشرح الصغير ( الدردير ) 1 : 322 . نهاية المحتاج 8 : 143 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 11 : 81 ، 82 . المحلّى ( ابن حزم ) 7 : 432 . البحر الزخار 4 : 325 .