للحنابلة « 1 » ، بأنّ أيّام التضحية أربعة أيّام ، تنتهي بغروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة ( ثالث أيّام التشريق ) .
وفصّل فقهاء الإمامية « 2 » ، بين من كان بمنى وبين من كان في غيرها ، فالأوّل ينتهي وقت تضحيته بغروب اليوم الثالث عشر ، بينما ينتهي وقتها للثاني بغروب اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة .
ب - اشتراط نيّة القربة :
التضحية من الأمور العبادية ، فتحتاج إلى نيّة القربة ؛ ولأنّ جهات الذبح متعدّدة ، فلا يتمحّض المذبوح اضحيّة إلّا بالنيّة ، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء « 3 » .
ج - استحباب الدعاء عند التضحية :
يستحبّ الدعاء عند التضحية بالمأثور عن النبي ( ص ) وآله ( عليهمالسلام ) ، فقد روي بعدّة طرق استحباب أن يقول المضحّي : « بسم الله ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللّهمّ منك ولك » « 4 » ، باتّفاق الفقهاء مع اختلاف طفيف في بعض العبارات ، ويكره عند المالكية قول المضحّي عند التسمية : « اللّهمّ منك ولك » « 5 » .
رابعاً - أحكام لحوم الأضاحي وجلودها :
أ - استحباب الأكل من الاضحيّة :
صرّح جماعة من فقهاء الإمامية « 6 » ، باستحباب الأكل من الاضحيّة ، سواء كانت مسنونة أم واجبة ، بالنذر وشبهه ، وادّعي عليه الإجماع « 7 » ، واستدلّ له بقوله تعالى :
« فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ »
« 8 » ، ويستظهر من الآية الاستحباب - لا الجواز فقط كما قيل « 9 » - ، بتقريب أن سياق الآية الكريمة الترغيب
هامش
( 1 ) المغني 11 : 114 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 305 . مدارك الأحكام 8 : 82 . مستند الشيعة 12 : 366 . جواهر الكلام 19 : 223 .
( 3 ) مستند الشيعة 12 : 297 . بدائع الصنائع 5 : 71 . حاشية البجيرمي على المنهج 4 : 296 . المغني 11 : 117 . حاشية الدسوقي 2 : 123 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 206 ، ب 60 من الذبح ، ح 7 . سنن ابن ماجة 2 : 1043 ، ط عيسى الحلبي ، نحوه .
( 5 ) بلغة السالك 1 : 310 .
( 6 ) المبسوط 1 : 529 . شرائع الإسلام 1 : 264 . تذكرة الفقهاء 8 : 320 . الدروس الشرعية 1 : 450 . مدارك الأحكام 8 : 80 . جواهر الكلام 36 : 161 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 8 : 320 . مدارك الأحكام 8 : 80 .
( 8 ) الحجّ : 28 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 14 : 273 .