أَصْل
أوّلًا - التعريف :
الأصل لغةً : يجمع على أصول ، وهو أسفل الشيء « 1 » ، وقاعدته « 2 » . ومنه قوله تعالى :
« أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ »
« 3 » ، ويقال : استأصلت الشجرة ؛ أي ثبت أصلها . و : رجلٌ ورأيٌ أصيل ؛ أي له أصل « 4 » .
واستعمل في كلّ ما يستند إليه غيره ، ويبتني عليه ، ويتفرّع عنه ، سواء كان تفرّعاً وابتناءً حسّياً ، كما في الأب وكونه أصل للولد . والأساس أصل للجدار ، والنهر أصل للجدول ، أم عقلياً ، بابتناء المدلول على الدليل ، وبهذا المعنى الجامع استعمل في الشرع أيضاً .
ثانياً - استعمالات الأصل وبعض أحكامها :
ذكر للأصل عدّة استعمالات ، نأتي على بعضها إجمالًا :
1 - الأصل في القياس :
أطلق الأُصوليون الأصل في باب القياس ، وجعلوه أحد أركانه ، وأرادوا به محلّ الوفاق في المسألة ، مقابل الفرع الذي هو محلّ الخلاف ، ومثاله قولهم : الخمر أصل النبيذ ، أي أنّ حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر « 5 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه من علم الا صول .
2 - الدليل :
أكثَرَ الفقهاء من استعمال الأصل وإرادة دليل الحكم منه ، ومن ذلك قولهم : الأصل في الحجّ ، أو صلاة الخوف ، أو في الصداق هو : الكتاب والسنّة والإجماع « 6 » ، وأطلقه بهذا المعنى
هامش
( 1 ) العين 7 : 156 ، القاموس المحيط 3 : 481 ، مادة ( أصل ) .
( 2 ) المفردات : 79 .
( 3 ) إبراهيم : 24 .
( 4 ) لسان العرب 1 : 155 .
( 5 ) الأُصول العامة الفقه المقارن : 39 . إرشاد الفحول 2 : 862 - 863 ، ط الريّان ، نشر دار الفضيلة ، ط 2000 م .
( 6 ) انظر : تذكرة الفقهاء 4 : 417 . تحرير الأحكام 2 :