القاعدة ، وهي الركيزة التي يرتكز عليها الشيء « 1 » . والقاعدة الكلّية هي حكم أكثري ينطبق على معظم جزئيات موضوعها ، وتسمّى الأحكام المترتّبة عليها فروعها ، واستخراج الأحكام منها تفريعاً عليه « 2 » .
5 - ما لا يحتاج إلى قرينة :
ويدخل في هذا المعنى من معاني الأصل جميع الأُصول اللفظية الراجعة إلى أصالة الظهور ، وهي : أصالة الحقّيقة ؛ إذا تردّد الكلام بين حمله على الحقّيقة وحمله على المجاز ، وأصالة العموم ؛ إذا شكّ في التخصيص ، وأصالة الإطلاق ؛ إذا شكّ في التقييد ، وأصالة عدم التقدير ؛ إذا احتمل التقدير في الكلام أو النقل أو الاشتراك ، فإنّ الكلام في كلّ هذه الموارد ظاهر في أمر ، ويحتمل إرادة خلاف هذا الظاهر ، فينفى بإصالة الظهور ، ولا يحتاج إلى مؤونة القرينة على المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير ، أو غير ذلك ممّا هو خلاف الظاهر « 3 » .
وتمام الكلام في ذلك في علم الأُصول .
6 - أُصول الإنسان :
أُصول الإنسان هم الأبوان والأجداد والجدّات من الطرفين ، وسمّوا بأصول الإنسان لأنّه يتفرّع عنهم ، ويقابل الأصول الفروع وهم الأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً ، ويطلق على الفروع والأصول ، عمودا النسب « 4 » . وللأُصول بهذا المعنى أحكام فقهية متعدّدة تطلب في محالّها .
( انظر : أب ، أبوان ، أُمّ ، جدّ )
7 - أصل الفريضة والمسألة في الإرث :
يطلق الفقهاء الأصل في حساب الفرائض من كتاب الإرث ، ويريدون به أقلّ عدد يخرج منه فرض المسألة أو
هامش
( 1 ) الأُصول العامة للفقه المقارن : 39 .
( 2 ) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي : 22 .
( 3 ) أُصول الفقه ( المظفر ) 1 : 25 - 27 ، الأُصول العامة للفقه المقارن : 102 - 103 . المحصول ( الرازي ) 1 : 356 ( أصالة الحقّيقة ) ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، سنة 1412 ه .
( 4 ) الروضة البهية 3 : 304 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 216 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم بن شيبة الحموي ) : 518 ، ط الهند .