الأوّل : أنّه مسنون ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 1 » .
القول الثاني : أنّه واجب ، ذهب إليه المالكيّة « 2 » ، وصرّح به بعض فقهاء الإماميّة « 3 » . ثمّ اختلف فقهاء المذاهب كذلك في تخليل أصابع الرجلين على قولين :
الأوّل : أنّه مسنون ، ذهب إليه جمهورهم « 4 » ، وجماعة من المالكيّة « 5 » .
القول الثاني : أنّه واجب ، ذهب إليه جماعة من المالكيّة « 6 » .
2 - شمول الإصبع الزائدة في الطهارات الثلاثة :
اتّفق الفقهاء على وجوب غسل الإصبع أو الأصابع الزائدة ، النابتة في محل الوضوء والغسل ، ووجوب مسحها في التيمّم « 7 » .
3 - وضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه :
وضع المؤذن إصبعيه حال الأذان في اذنيه من السنّة « 8 » .
4 - تفريج أصابع اليدين في الركوع :
ذهب فقهاء الإماميّة إلى استحباب تفريج الأصابع حين وضع اليدين على
هامش
( 1 ) المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي 1 : 54 ، ط مصطفى الحلبي . حاشية ابن عابدين 1 : 80 ، ط بولاق الأولى . المغني 1 : 108 ، ط الرياض . شرح الخرشي وحاشية العدوي 1 : 123 ، 126 ، نشر دار صادر . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 57 ، نشر دار الفكر .
( 2 ) شرح الخرشي وحاشية العدوي 1 : 123 ، 126 ، نشر دار صادر . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 57 ، نشر دار الفكر .
( 3 ) الانتصار ( السيد المرتضى ) : 113 .
( 4 ) المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي 1 : 54 ، ط مصطفى الحلبي . حاشية ابن عابدين 1 : 80 ، ط بولاق الأولى ، المغني 1 : 108 ، ط الرياض . شرح الخرشي وحاشية العدوي 1 : 123 ، 126 ، نشر دار صادر . الزرقاني على مختصر خليل 1 : 57 ، نشر دار الفكر .
( 5 ) شرح الخرشي وحاشية العدوي 1 : 123 ، 126 ، نشر دار صادر . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 57 .
( 6 ) شرح الخرشي وحاشية العدوي 1 : 123 ، 126 ، نشر دار صادر . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 57 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 53 .
( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 21 . المعتبر 1 : 144 . قواعد الأحكام 1 : 202 . تذكرة الفقهاء 2 : 194 . جامع المقاصد 1 : 496 . مشارق الشموس : 109 . جواهر الكلام 5 : 207 . مراقي الفلاح : 33 . جواهر الإكليل 1 : 14 . مغني المحتاج 1 : 52 ، 53 . المغني 1 : 123 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 147 .
( 8 ) نهاية الأحكام 1 : 423 . جواهر الكلام 9 : 63 . حاشية ابن عابدين 1 : 260 . المجموع 1 : 108 ، نشر المكتبة السلفية . المغني 1 : 422 ، 423 .