القول الثالث : التفصيل بين من يرى للأشهُرُ الحُرُم حرمة فإنّ تحريم القتال فيها باقٍ إلى الآن لم ينسخ في حقّه ، ومن لا يرى لها حرمة فإنّه يجوز قتاله فيها ، صرّح به جمع من فقهاء الإماميّة « 1 » .
4 - تغليظ دية القتل في الأشهُرُ الحُرُم :
اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر الحرم أو عدمه على قولين :
الأوّل : أنّ الدية تغلّظ فيها ، ذهب إليه الإماميّة « 2 » والشافعيّة « 3 » والحنابلة « 4 » .
القول الثاني : أنّ الدية لا تغلّظ فيها ، ذهب إليه الحنفيّة « 5 » ومالك « 6 » .
ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتها . وتفصيله في محلّه .
( انظر : تغليظ ، ديات )
إِصبَع
أولًا - التعريف :
الإصبع لغةً : هي الجارحة « 7 » ، وجمعه : أصابع ، يُذكّر ويُؤنّث ، ويقتصر البعض على التأنيث ، وكذلك سائر أسماء الأصابع ، كالخنصر والبنصر « 8 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الأحكام ومواطن البحث :
لقد وردت أحكام كثيرة للإصبع ، وقد وقع الكلام والخلاف في بعضها ، نذكر منها ما يلي :
1 - تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء :
اختلف الفقهاء في تخليل أصابع اليدين على قولين :
هامش
وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 16 : 147 .
( 1 ) المبسوط 2 : 3 . التبيان 2 : 207 . مجمع البيان 1 - 2 : 312 . منتهى المطلب 14 : 17 - 18 . جواهر الكلام 21 : 33 .
( 2 ) الخلاف 5 : 222 - 223 . مسالك الأفهام 15 : 320 . رياض المسائل 16 : 359 . جواهر الكلام 42 : 26 . مباني تكملة المنهاج 2 : 200 .
( 3 ) نهاية المحتاج 7 : 300 . الميزان ( الشعراني ) 2 : 149 .
( 4 ) المغني 9 : 499 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 52 .
( 6 ) المدونة الكبرى 16 : 107 .
( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 9 .
( 8 ) مجمع البحرين 2 : 1006 .