9 - شرب المحرّم للتداوي :
جوّز جماعة من الإماميّة « 1 » والحنفيّة « 2 » التداوي بالمحرّم إذا انحصر الدواء فيه ، ومنع أئمة المذاهب الأربعة « 3 » ، وجماعة من الإماميّة « 4 » من التداوي بالخمر ، بل كلّ مسكر . وسيأتي تفصيل الكلام في التداوي بالخمر .
( انظر : خمر )
ثالثاً - الحكم التكليفي :
تنقسم الأشربة بحسب الحكم التكليفي إلى قسمين رئيسين :
1 - الأشربة المحرّمة .
2 - الأشربة المحلّلة .
ونقدّم الكلام في الأشربة المحرّمة لكونها معيّنة ، خلافاً للأشربة المحلّلة ، فإذا اتّضحت الأشربة المحرّمة كان غيرها من الأشربة محلّلًا .
1 - الأشربة المحرمة :
وتنقسم إلى قسمين : الأشربة المحرّمة ذاتاً والأشربة المحرمة بالعَرَض .
أ - الأشربة المحرّمة ذاتاً :
ما يحرم شربه من المائعات سبعة أشياء :
1 - المسكرات :
أ - الخمر :
الخمر في اللغة من خَمَر ، وهو ما أسكر من عصير العنب أو الأعم من عصير العنب ؛ لأنّ الخمر قد حرمّت بالمدينة وما كان فيها خمُر عنبٍ ، بل كان شرابهم البُسر والتمر ، وقيل في وجه التسمية : سُميت خمراً ؛ لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تخامر العقل أي ؛ تخالطه ، أو لأنّها تترك حتى تدرك وتختمر « 5 » .
والخمر في الاصطلاح عند الإماميّة والحنابلة وبعض الشافعيّة « 6 » ، ما أسكر من عصير العنب وغيره من التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها قلّ أو كثر ،
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 34 .
( 2 ) انظر : البحر الرائق 1 : 204 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية ابن عابدين 1 : 226 ، ط دار الفكر .
( 3 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 522 . انظر : الدر المختار ( الحصفكي ) 1 : 226 - 227 ، ط دار الفكر .
( 4 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 34 .
( 5 ) لسان العرب 4 : 211 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 373 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 12 .