أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً »
« 1 » ، فقد حكم الفقهاء بجواز الأكل من بيوت المذكورين وإن لم يعلم رضاهم ، نعم اشترطوا عدم العلم بكراهتهم « 2 » .
( انظر : أكل )
6 - ارتفاع الحرمة في حالات الاضطرار :
يباح للمضطر الأكل والشرب ممّا حرّم عليه في الظروف الاعتيادية إن تحقّقت الضرورة بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » ، والكلام في شروط القاعدة وتحديد مفهوم الاضطرار المبيح للأكل والشرب موكول إلى محلّه .
( انظر : اضطرار )
7 - قاعدة الإكراه رافع للحرمة :
إن اكره الشخص على تناول ما يحرم عليه أكله أو شربه جاز له ذلك باتّفاق الفقهاء « 4 » ، وللقاعدة شروط وأحكام وأقسام ذكرت تفصيلًا في محلّها .
( انظر : إكراه )
8 - قاعدة رفع التقية للحرمة :
يجوز لمن كان بين كفّار محاطاً بظروف التقيّة تناول ما يحرم عليه أكله أو شربه من قبيل الخمر أو لحم الخنزير أو كان طعامهم محلّل الأكل بالأصل ، لكن قلنا بنجاستهم وكان يخشى الضرر من اعتزالهم ، ويجب الاقتصار فيه على قدر التقيّة « 5 » .
هذا وتختلف قاعدة التقيّة عن قاعدة الإكراه ، وإن اتحدت مواردهما في كثير من الحالات .
( انظر : تقية )
هامش
( 1 ) النور : 61 .
( 2 ) مستند الشيعة 15 : 40 . جواهر الكلام 36 : 406 - 407 . المجموع 9 : 54 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 19 . جواهر الكلام 36 : 424 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 515 فما بعدها .
( 4 ) جواهر الكلام 32 : 11 - 12 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 85 . انظر : مستند الشيعة 15 : 21 . المجموع 6 : 235 ، 19 : 221 . مغني المحتاج 2 : 240 . حاشية الدسوقي 1 : 514 . بدائع الصنائع 7 : 175 فما بعدها .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 33 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 85 - 100 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 48 . فتح الباري 12 : 314 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 196 .