4 - الإشراف بمعنى المراقبة والنظارة :
وذلك في مباحث ( الولاية ) ، و ( الوصاية ) ، و ( النظارة ) ونحوها ، في موارد الصغير ، والمحجور عليه ، والأوقاف .
فقد تكلّم الفقهاء في بيان ناظر الأوقاف وأقسامه وفي تنصيبه وما يعتبر فيه من الصفات من العدالة وقابلية الإشراف « 1 » وغير ذلك ، ممّا هو موكول إلى محلّه ، كما تكلّموا في الولاية على النفس والمال وأنواعها وشرائطها وأركانها وأحكامه « 2 » .
( انظر : حجر ، نظارة ، وصاية ، وقف )
إشراك
( انظر : شرك )
أشربة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
أشربة جمع شراب ، والشراب اسم لما يشرب من أي نوع وعلى أيّ حال كان ، من شرب الماء ونحوه شُرباً : جرعه ، ويقال لكلّ شيء لا يمضغ : إنّه يُشرب « 3 » .
اصطلاحاً :
جرى الفقهاء في إطلاق الأشربة على إطلاق أهل اللغة ، فهي في كلمات الفقهاء كلّ مائع يندفع إلى الجوف من غير مضغ ، حلالًا كان أو حراماً « 4 » .
ثانياً - الأُصول والقواعد العامة الجارية في الأشربة والأطعمة :
1 - أصالة الحليّة والإباحة :
الأصل الأولي في الأشياء على ما
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 245 - 247 . حاشية ابن عابدين 3 : 409 . حاشية الدسوقي 4 : 88 . مغني المحتاج 2 : 393 . المغني 5 : 646 - 647 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 31 - 48 ، 12 : 10 - 12 ، 17 : 23 - 24 ، 21 : 22 - 26 ، 386 - 390 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 45 : 187 وما بعدها .
( 3 ) العين 6 : 257 . لسان العرب 7 : 64 - 65 .
( 4 ) انظر : النهاية : 592 . جواهر الكلام 36 : 373 . حاشية ابن عابدين 5 : 288 .