اشتراك
أوّلًا - التعريف :
الاشتراك لغةً : مصدر اشترك ، ويطلق على الالتباس ، يقال : اشترك الأمر أي التبس ، ويطلق أيضاً على التشارك ، يقال : اشترك الرجلان في كذا إذا شارك أحدهما الآخر وصار شريكاً له « 1 » .
ولم يخرج الفقهاء في استعمالاتهم للاشتراك عن معناه اللغوي الذي هو بمعنى التشارك والمشاركة في الشيء ، وذلك كما سيبيّن في موارد الاشتراك في الفقه .
ثانياً - موارد الاشتراك في الفقه :
ذكر الفقهاء أنّ الشركة على ثلاثة أنواع « 2 » :
1 - الاشتراك في الأعيان :
وهي على ثلاثة أقسام :
الأوّل : الاشتراك بالميراث :
وهو اشتراك الورثة في التركة ، والاشتراك هنا قهري جبري يثبت بحكم الشارع .
الثاني : الاشتراك بالعقد :
وهو اشتراك جماعة بسبب عقد البيع أو الهبة أو الصدقة أو الوصيّة وغيرهما ممّا يوجب الاشتراك .
الثالث : الاشتراك بالحيازة :
وهو اشتراك جماعة في الاحتطاب أو الاحتشاش والاصطياد والاستقاء بعد خلطه وحيازته .
2 - الاشتراك في المنافع :
كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة .
3 - الاشتراك في الحقّوق :
كالاشتراك في حقّ القصاص وحقّ القذف وحقّ الخيار وحقّ الانتفاع بالمرافق العامّة .
هامش
( 1 ) لسان العرب 7 : 99 ، مادة ( شرك ) .
( 2 ) السرائر 2 : 398 . الاختيار 3 : 12 وما بعدها . الإقناع ( الشربيني ) 1 : 291 وما بعدها . منار السبيل 1 : 400 ، ط المكتب الإسلامي . بلغة السالك 1 : 165 ، ط دار المعرفة .