كقول الدائن : « إن كان عليك دين فقد أبرأتك » ، أو كقول الرجل لامرأته : « أنت طالق إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا » .
وكذلك يصحّ التعليق على موت المسقط ، ويعتبر وصيّة « 1 » ، كقوله : ( إذا مت فأنت بريء ) ، عدا من علّق طلاق زوجته على موته ففيه خلاف بين الفقهاء في وقوعه « 2 » .
رابعاً - من له الإسقاط :
الإسقاط إمّا أن يكون من الشارع أو من العباد ، والإسقاط من الشارع إمّا لأجل رفع المشقّة والحرج - كإسقاط بعض التكاليف - وإمّا لأجل دفع العقوبة كإسقاطها بالاستغفار أو إسقاطها في موارد الشبهة .
والإسقاط من قبل العباد بعضهم لبعض إمّا أن يكون نتيجة لأمر الشارع - كالعتق في الكفارات والعفو عن القصاص - وإمّا لأسباب خاصة - كإسقاط حقّ الشفعة - لعدم الرغبة « 3 » .
ويشترط في المسقط من العباد ما يلي :
أ - البلوغ :
فلا يصحّ الإسقاط من الصبيّ ، باتّفاق الفقهاء « 4 » .
ب - العقل :
فلا يصحّ الإسقاط من المجنون « 5 » .
ج - الاختيار :
فلا يصحّ من المكره باتّفاق الفقهاء « 6 » .
د - عدم الحجر :
فلا بدّ أن يكون غير محجور عليه لسفه أو دين بالنسبة للتبرّعات والإسقاط
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 66 . و 32 : 90 - 92 . و 33 : 50 - 51 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 23 ، م 12 . تحرير الوسيلة 1 : 465 - 466 ، م 12 . حاشية ابن عابدين 4 : 223 - 226 . شرح منتهى الإرادات 2 : 521 ، 675 . المغني 4 : 359 . نهاية المحتاج 4 : 428 . منح الجليل 4 : 590 - 653 . فتح العلي المالك 1 : 307 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 62 ، 88 . منح الجليل 2 : 250 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 97 . المغني 7 : 270 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 293 - 294 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 236 .
( 4 ) جواهر الكلام 33 : 39 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 280 . جواهر الإكليل 1 : 339 . منح الجليل 3 : 169 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 78 . منتهى الإرادات 3 : 75 ، 107 . بدائع الصنائع 6 : 7 . 40 : 246 . المغني 6 : 730 .
( 5 ) جواهر الكلام 33 : 39 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 280 . جواهر الإكليل 1 : 339 . منح الجليل 3 : 169 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 78 . منتهى الإرادات 3 : 75 ، 107 . بدائع الصنائع 6 : 7 . 40 : 246 . المغني 6 : 730 .
( 6 ) جواهر الكلام 33 : 39 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 278 . منتهى الإرادات 3 : 120 . جواهر الإكليل 2 : 100 . بدائع الصنائع 7 : 189 .