إسقاط
أوّلًا - التعريف :
لغة :
الإسقاط بمعنى الإلقاء والإيقاع ، والإسقاط قد يكون خارجاً كما في إسقاط المرأة جنينها ، وقد يكون اعتباراً كما في إسقاط الخيار في المعاملات الخياريّة « 1 » .
اصطلاحاً :
ويأتي في اصطلاح الفقهاء بنفس المعنى اللغوي ، فيستعمله الفقهاء في إلقاء المرأة جنينها ، وقد مرّ بحثه في مصطلح ( إجهاض ) ، وقد يُعبّرون به عن إزالة الملك أو ترك الحقّ ، أو الإبراء من الدين « 2 » . وهذا ما نبحثه فيما يأتي .
ثانياً - صفة الإسقاط ( حكمه التكليفي ) :
لا حكم للإسقاط في نفسه ، بل قد تعرض له الأحكام باعتبار ما يضاف إليه ، فقد يكون واجباً ، وقد يكون مستحبّاً ، وقد يكون مكروهاً .
1 - الإسقاط الواجب :
ذكر من موارده : إسقاط ولاية ولي الصغير عند ظهور خيانته ، أو إسقاطها عند بلوغ اليتيم ، وذكر البعض أنّ من مواردها ترك ولي الصغير الشفعة التي وجبت للصغير إذا كان الحظ في تركه « 3 » .
2 - الإسقاط المندوب :
من موارد الإسقاط المندوب العفو عن القصاص ، وإبراء المديون ممّا في ذمّته من ديون « 4 » ، وقد حثّت عليه الآيات الكريمة ، منها قوله :
« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
هامش
( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 86 . لسان العرب 6 : 293 ، 295 . المصباح المنير : 280 .
( 2 ) انظر : المهذب ( ابن البراج ) 2 : 198 . تذكرة الفقهاء 17 : 74 - 75 . جامع المدارك 6 : 231 . مباني تكملة المنهاج 2 : 414 . الاختيار 3 : 4 . 121 : 17 ، ط دار المعرفة . الذخيرة 1 : 152 ، ط وزارة الأوقاف الكويت . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 449 . شرح منتهى الإرادات 3 : 122 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 75 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 336 . شرح منتهى الإرادات 2 : 439 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 13 : 11 . جواهر الكلام 24 : 87 . العروة الوثقى 6 : 354 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 4 : 227 .