تَعْلَمُونَ »
« 1 » وقوله تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ »
« 2 » .
3 - الإسقاط المحرّم :
ذكر بعض الفقهاء أنّ من موارد الإسقاط المحرّم عفو ولي الصغير عن القصاص إذا كان للصغير « 3 » .
4 - الإسقاط المكروه :
ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ بعد ثبوته « 4 » ، وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ من موارده الطلاق بدون سبب « 5 » .
ثالثاً - أركان الإسقاط :
ذهب الأحناف إلى أنّ ركن الإسقاط هو الصيغة فقط « 6 » ، وأمّا عند غيرهم فتختلف أركان الإسقاط باختلاف الموارد والقصود ، فتارة يكون السكوت كافياً في الإسقاط كما في الشفعة « 7 » أو في خيار المجلس « 8 » ، وتارة يحتاج إلى إيجاب وقبول ومحلّ كما في إسقاط الخيار بعوض في العقود .
1 - الصيغة :
الإيجاب في الصيغة لا ينحصر في لفظ معيّن ، بل كلّ ما يؤدّي هذا المعنى من لفظ الإبراء أو العفو أو الهبة أو نحو ذلك ، وبكلّ ما يدلّ على ذلك من إشارة مفهمة أو كتابة أو فعل أو سكوت « 9 » .
أمّا القبول فقد اتّفق الفقهاء على عدم الحاجة إليه في موارد الإسقاط المحض التي ليس فيها تمليك ، كالطلاق « 10 » أو فيمن وهب المدّة في الزواج المنقطع « 11 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) الشورى : 40
( 3 ) كشف اللثام 11 : 236 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 79 ، 80 . شرح منتهى الإرادات 2 : 291 ، 123 . حاشية ابن عابدين 5 : 299 . المغني 7 : 97 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 148 .
( 5 ) شرح منتهى الإرادات 2 : 648 . المهذب 2 : 79 - 80 . المغني 7 : 97 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 2 ، 4 : 456 .
( 7 ) جواهر الكلام 37 : 428 . بدائع الصنائع 7 : 193 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 : 10 .
( 9 ) انظر : مسالك الأفهام 6 : 14 . الحدائق الناضرة 22 : 308 . الاختيار 4 : 17 ، 37 . حاشية ابن عابدين 3 : 2 ، 4 : 456 . المغني 5 : 659 ، 6 : 102 . شرح منتهى الإرادات 2 : 521 ، 2 : 171 .
( 10 ) تكملة حاشية ابن عابدين 2 : 142 ، الاختيار 4 : 17 . جواهر الإكليل 2 : 299 . المهذب 2 : 78 . منتهى الإرادات 3 : 128 .
( 11 ) جواهر الكلام : 30 : 165 .