استيلاء
أوّلًا - التعريف :
الاستيلاء لغة : وضع اليد على الشيء والتمكّن منه والغلبة عليه « 1 » .
ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك .
ثانياً - حكمه التكليفي :
يختلف حكم الاستيلاء باختلاف كيفيّة الاستيلاء والمستولى عليه ، فلا يجوز الاستيلاء على مال الغير والتصرّف فيه بغير أذنه غصباً وعدواناً ، وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأصالة عدم جواز الاستيلاء على مال الغير « 2 » .
وأمّا المباحات الأصليّة كالماء والكلاء والأشجار فيجوز الاستيلاء عليها والتصرّف فيها « 3 » .
ثالثا - أثر الاستيلاء :
وقع البحث بين الفقهاء في أنّ الاستيلاء يفيد الملك أم لا ، على أقوال وتفاصيل :
1 - الاستيلاء على الأموال المباحة :
اتّفق الفقهاء على أنّ المستولي يملك ما حازه من المباحات الأصليّة كالماء والكلاء والأشجار « 4 » .
2 - الاستيلاء على أموال الكافر :
يختلف حكم الاستيلاء على أموال الكافر ، فقد يكون منقولًا أخذ بالقهر والغلبة ، أو أرضاً اخذت بالقهر والغلبة ، أو استولى عليها المسلمون بعد جلاء الكفّار عنها ، ولكلّ فيها أقوال عند الفقهاء :
أ - الاستيلاء على أموال الحرب المنقولة التي أخذت بالقهر والغلبة :
اختلف الفقهاء في حكم تملّكها وجواز التصرّف فيها على أقوال :
الأوّل : يثبت الملك وجواز التصرّف
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 370 . لسان العرب 15 : 405 . تاج العروس 10 : 400 .
( 2 ) جواهر الكلام 38 : 246 ، 272 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 158 .
( 3 ) انظر : إيضاح الفوائد 4 : 148 . مسالك الأفهام 12 : 444 . مجمع الفائدة 8 : 37 ، 11 : 12 ، 156 . جواهر الكلام 48 : 116 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 162 - 164 .
( 4 ) مستند العروة ( الخمس ) : 62 . بدائع الصنائع 6 : 193 - 194 . الفتاوى الهندية 5 : 390 - 393 ، 417 . المغني 8 : 562 - 564 . كشف القناع 4 : 187 122 .