تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

استمهال

( انظر : إمهال )

استنابة

( انظر : نيابة )

استناد

أوّلًا - التعريف :

الاستناد لغة : مصدر استند ، بمعنى الاعتماد ، يقال : سندت إلى الشيء واستندت إليه بمعنى اعتمدت عليه واتكأت « 1 » . وليس للفقهاء معنى اصطلاحي للاستناد غير معناه اللغوي ، إلّا أنّهم استعملوه تارة في الاستناد الحسّي ( الخارجي ) ، وأُخرى في الاستناد المعنوي ، ولكلّ منهما موارد وأحكام خاصّة تتضح فيما يلي :

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - الاستناد الحسّي ( الخارجي ) :

استعمل الفقهاء الاستناد بمعنى الميل إلى الشيء والاعتماد عليه ، والإتكاء عليه ، وذلك في أبواب متفرّقة من الفقه نشير إلى أهمها فيما يلي :

أ - الاستناد إلى القبر :

يكره الاستناد إلى القبر عند كثير من الفقهاء « 2 » ، وذهب المالكيّة إلى عدم كراهة الجلوس على القبر فمن باب أولى
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 489 ( سند ) . لسان العرب 6 : 387 ( سند ) . المصباح المنير : 291 ، ( سند ) . ( 2 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 1 : 266 . الخلاف 1 : 707 ، م 507 . تذكرة الفقهاء 2 : 107 . حاشية ابن عابدين 1 : 606 . شرح المنهاج 1 : 342 . المغني 2 : 508 ، ط الثالثة .