القول الثالث : جواز الاستناد مع الكراهة ، وهو قول جماعة من الإماميّة « 1 » ، وقول للشافعيّة « 2 » .
2 - الاستناد حال الاضطرار : اتفق الفقهاء على جواز الاستناد ، لكن اختلفوا في جواز أن يصلّي جالساً مع قدرته على القيام مستنداً على قولين :
الأوّل : أجمع الإماميّة على عدم صحّة الصلاة من جلوس مع التمكّن من القيام مستنداً « 3 » ، وهو مذهب الحنفيّة على الصحيح عندهم ، ومذهب الحنابلة ، وقول مرجوح عند المالكيّة ، وقول للشافعيّة « 4 » .
الثاني : سقوط فرض القيام وجواز الصلاة جالساً ، وهو المقدّم عند المالكيّة ، ومقابل الصحيح عند الحنفيّة « 5 » .
( انظر : صلاة ، قيام )
2 - الاستناد المعنوي :
وقد استعمل الفقهاء الاستناد في أُمور معنويّة وعلميّة في موارد متعدّدة نشير إلى بعضها :
أ - استناد الحكم إلى الدليل :
كثيراً ما يستعمل الفقهاء الاستناد ومشتقاته ويريدون به معنى الاحتجاج على ثبوت الحكم الشرعي ، والاستناد بهذا المعنى يبحث في أبواب الأدلّة من علم الأُصول « 6 » .
ب - استناد القاضي إلى دليل الإثبات : لا شكّ في لزوم استناد القاضي فيما يصدر من الأحكام إلى الحجج والبيّنات الشرعيّة « 7 » . وغير ذلك من التفاصيل المبحوثة في محلّها .
( انظر : إثبات ، قضاء )
هامش
445 - 446 ، ط مصطفى الحلبي . نيل المآرب 1 : 39 ، 40 ، ط بولاق .
( 1 ) الكافي في الفقه : 125 . مدارك الأحكام 3 : 328 . مفاتيح الشرائع 1 : 121 .
( 2 ) نهاية المحتاج 1 : 445 - 446 ، ط مصطفى الحلبي .
( 3 ) مستند الشيعة 5 : 47 . تحرير الوسيلة 1 : 148 ، م 5 .
( 4 ) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 2 : 257 . المواق بهامش مواهب الجليل 2 : 3 . شرح منية المصلّي : 262 . كشاف القناع 1 : 498 . المجموع 3 : 260 .
( 5 ) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 2 : 257 . المواق بهامش مواهب الجليل 2 : 3 . شرح منية المصلّي : 262 .
( 6 ) يراجع : موسوعة أُصول الفقه المقارن 1 : 381 - 383 .
( 7 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 347 - 359 ( إثبات ) . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 232 - 249 .