وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : اعتكاف )
الرابع : أثر الاستمناء في الحج :
لا إشكال بين الفقهاء في حرمة الاستمناء على المحرم ، سواء كان بوسيلة مشروعة كالزوجة والأمة أو بوسيلة غير مشروعة كاليد والنظر والتفكير ، إلّا أنّهم اختلفوا في إفساده الحجّ على قولين :
الأوّل : إفساده الحجّ لو تحقّق قبل الوقوف ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 1 » ، وهو رأي المالكيّة « 2 » .
الثاني : عدم الإفساد ، وهو الظاهر من جمع آخر من فقهاء الإماميّة ممّن خصّ الإفساد بالجماع في الفرج « 3 » ، وإليه ذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، وأوجبوا فيه الكفّارة فقط إذا كان الاستمناء باليد ، أمّا إذا كان بالنظر والتفكير فلم يوجب الحنفيّة والشافعيّة الكفّارة فيه أيضاً ، وأوجبها الحنابلة في النظر « 4 » .
رابعاً - ما يثبت به الاستمناء :
يثبت الاستمناء كغيره من موجبات الحدّ أو التعزير بالإقرار أو البيّنة عند استجماع شرائطهما ، والمعروف أنّه يثبت بشهادة عدلين ، وبالإقرار ولو مرّة واحدة « 5 » . وصرّح بعض الإماميّة بثبوته بالإقرار مرّتين « 6 » .
خامساً - عقوبة الاستمناء :
اتّفق الفقهاء على أنّ عقوبة الاستمناء هي التعزير ، والتعزير أمره بيد الحاكم الشرعي .
أمّا مقدار التعزير وتحديده وكيفيته فتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : تعزير )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 337 . النهاية : 231 . المهذب 1 : 222 . مختلف الشيعة 4 : 154 . الدروس الشرعية 1 : 371 . جامع المقاصد 3 : 346 - 347 . مسالك الأفهام 2 : 478 .
( 2 ) حاشية الدسوقي 2 : 68 .
( 3 ) المقنعة : 433 . السرائر 1 : 552 . شرائع الإسلام 1 : 293 - 294 . مجمع الفائدة 7 : 13 - 14 . مدارك الأحكام 8 : 416 - 417 . جواهر الكلام 20 : 367 - 369 .
( 4 ) فتح القدير 2 : 239 . الفتاوى الهندية 1 : 344 . مغني المحتاج 1 : 522 . شرح الروض 1 : 563 . الجمل 2 : 321 . منتهى الإرادات 1 : 262 . المغني 3 : 341 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 101 - 102 .
( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 189 . تحرير الأحكام 2 : 226 . إيضاح الفوائد 4 : 499 . الروضة البهية 9 : 333 .
( 6 ) السرائر 3 : 471 . انظر : جواهر الكلام 41 : 649 .