سطح الكعبة أمامه ليكون توجّهه إليه حال الصلاة « 1 » .
ب - استقبال البعيد عن مكّة :
اختلف الفقهاء في استقبال البعيد للقبلة على قولين :
الأوّل : أنّه يكفي المصلّي البعيد عن مكّة استقبال جهة الكعبة ، ذهب إليه الحنفيّة ، وهو الأظهر عند المالكيّة ، وهو قول للشافعيّة « 2 » وأكثر الإماميّة وإن اختلفوا في المراد من الجهة « 3 » .
هذا في غير الأماكن المقطوع بقبلتها كالمدينة المنوّرة ، كما نُقل عن بعض الإماميّة « 4 » وغيرهم « 5 » .
القول الثاني : يجب إصابتها بالعين ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 6 » ، وهو الأظهر عند الشافعيّة ، وقول لابن القصّار عند المالكيّة ، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة « 7 » .
جً - الإخلال بالاستقبال :
وفيه عدّة صور :
الأولى : الإخلال العمدي : اتّفق الفقهاء « 8 » على بطلان الصلاة ووجوب إعادتها في صورة ترك الاستقبال عمداً .
الصورة الثانية : الإخلال بالاستقبال خطأً :
أطلق الحنفيّة القول بأنّ المصلّي الذي لم يشكّ في القبلة ولم يتحرّ إذا ظهر له خطؤه في القبلة وهو في الصلاة فسدت صلاته ، ومن خفيت عليه القبلة فشكّ فيها وتحرّى ثمّ ظهر له خطؤه وهو في الصلاة عليه أن يستدير إلى الجهة التي انتهى إليها تحرّيه ، أمّا إذا ظهر له خطؤه بعد الانتهاء
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 7 : 353 . نهاية المحتاج 1 : 406 . المجموع 3 : 194 . كشاف القناع 1 : 274 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 287 . حاشية الدسوقي 1 : 224 . الشرح الكبير مع المغني 1 : 289 .
( 3 ) المهذب 1 : 84 . روض الجنان : 189 . مجمع الفائدة : 2 : 58 . الحدائق الناضرة 6 : 447 . كشف الغطاء 1 : 219 . رياض المسائل 3 : 111 . جواهر الكلام 7 : 337 .
( 4 ) كشف اللثام 3 : 140 . جواهر الكلام 7 : 337 .
( 5 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 67 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 295 . مستمسك العروة 5 : 176 .
( 7 ) حاشية الدسوقي 1 : 224 . نهاية المحتاج 1 : 407 ، 418 . حاشية الجمل 1 : 313 . الشرح الكبير 1 : 489 .
( 8 ) المعتبر 2 : 72 . تذكرة الفقهاء 3 : 32 . رياض المسائل 3 : 136 . مستند الشيعة 4 : 206 . مستمسك العروة 5 : 227 . حاشية ابن عابدين 1 : 55 ، 292 . حاشية القليوبي 1 : 132 ، ط الحلبي . نهاية المحتاج 1 : 418 . مطالب اولي النهى 1 : 536 .