لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحجّ عنه ؟ قال : « نعم » « 1 » . وبما روي من طرق الإماميّة عن الإمام الصادق ( ع ) أنّه قال : « إنّ عليَّاً ( ع ) رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يُطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهِّز رجلًا فيحجّ عنه » « 2 » .
القول الثاني : عدم وجوب الاستنابة ، وهو مذهب بعض الإماميّة ومذهب أبي حنيفة ومالك « 3 » ، واستدل له بقوله تعالى :
« مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 4 » وهذا غير مستطيع بنفسه فلا يجب عليه الحجّ « 5 » .
ويتفرّع على ذلك مسائل نذكر منها ما يلي :
أ - حكم الاستنابة لمن أخرّ الحجّ حتى مرض :
من كان صحيح البدن واستقرّ الحجّ في ذمّته ، فأخّره حتى أُصيب بعاهة أو مرض لا يرجى زواله فالحجّ واجب عليه ، ويجب عليه حينئذٍ الاستنابة في حياته ، بأن يُرسل شخصاً آخر يحجّ عنه ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 6 » إلّا ما يظهر من المحقّق النراقي من الإماميّة فلم يوجب الاستنابة عليه حينئذٍ « 7 » .
وأما إذا أُصيب بعاهة أو مرض يرجى زواله فلا تجوز الاستنابة حينئذٍ ، بل يجب الحجّ بنفسه عند زوال العذر « 8 » .
ب - حكم الحجّ على الأعمى :
إنّ المرض الذي تسقط معه استطاعة
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 973 ، ح 1334 . سنن ابن ماجة 2 : 971 ، ح 2909 . انظر الاستدلال به في : المغني 3 : 181 - 182 . الشرح الكبير 3 : 183 - 184 ، ط دار الفكر .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 14 ، 38 . انظر الاستدلال به في : تذكرة الفقهاء 7 : 69 . جواهر الكلام 17 : 282 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 282 . فقه الصادق 9 : 168 . فتح القدير 2 : 125 . شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 : 456 . مختصر خليل ومواهب الجليل 2 : 498 - 499 . الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي 2 : 6 .
( 4 ) آل عمران : 97 .
( 5 ) المغني 3 : 181 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 3 : 3 .
( 6 ) مستند الشيعة 11 : 70 . جواهر الكلام 17 : 282 . فتح القدير 2 : 125 . شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 : 456 . مختصر خليل ومواهب الجليل 2 : 498 ، 499 . الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي 2 : 6 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 34 .
( 7 ) مستند الشيعة 11 : 73 .
( 8 ) منتهى المطلب 10 : 94 . جواهر الكلام 17 : 284 . فتح القدير 2 : 125 . شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 : 456 . مختصر خليل ومواهب الجليل 2 : 497 ، 499 . الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي 2 : 6 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 14 .