وجوب الحجّ على المرأة ، وهو مذهب الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة ورواية عند الحنابلة « 1 » ، إلا أنّه صرّح بعض الإماميّة بأنّه لو لم يحصل ظن السلامة إلا بالمحرم اعتُبر وجوده ، وتوقّف وجوب الحجّ على سفره معه « 2 » .
وأما المالكيّة فاعتبروا وجود الرفقة المأمونة من النساء والرجال « 3 » ، كما اعتبر الشافعيّة وجود النسوة الثقات « 4 » .
القول الثاني : وجود المحرم شرط في وجوب الحجّ على المرأة ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » والمذهب عند الحنابلة ولأحمد رواية أُخرى بأنّه شرط لأداء الحجّ « 6 » .
2 - اعتبار إذن الزوج في الحجّ :
المرأة إذا استكملت شرائط الحجّ الواجب وأرادت أن تحجّ حجّة الإسلام فهل لزوجها منعها من الحجّ أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : ليس للزوج منع زوجته من حجّ الفرض ، وهو مذهب الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وأحد القولين عند الشافعيّة « 7 » ، واستُدل له بما روي عن النبي ( ص ) : « لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله » « 8 » ، وبما روي من طريق الإماميّة عن محمد بن مسلم أنّه سأل الإمام الباقر ( ع ) عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجُها فهل لها أن تحجّ ؟ قال : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام » « 9 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 10 : 108 . مستند الشيعة 11 : 88 . المدونة الكبرى 1 : 452 . حاشية العدوي 2 : 10 . مغني المحتاج 1 : 467 . حاشية القليوبي 2 : 113 ، ط دار الفكر . المغني 3 : 192 ، ط دار الفكر .
( 2 ) منتهى المطلب 10 : 111 . مستند الشيعة 11 : 90 . جواهر الكلام 17 : 331 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 452 . حاشية العدوي 1 : 455 . الذخيرة ( القرافي ) 3 : 180 .
( 4 ) مغني المحتاج 1 : 467 . حاشية القليوبي 2 : 113 ، ط دار الفكر .
( 5 ) تحفة الفقهاء 1 : 387 . بدائع الصنائع 2 : 123 . شرح فتح القدير 2 : 330 .
( 6 ) المغني 3 : 192 ، ط دار الفكر . الإنصاف ( المرداوي ) 3 : 410 - 411 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 86 ، 87 . مستند الشيعة 11 : 91 . جواهر الكلام 17 : 332 ، 334 . الهداية وفتح القدير 2 : 130 . التاج والإكليل 2 : 221 . المغني 3 : 240 . المجموع 8 : 329 .
( 8 ) انظر الاستدلال به : تذكرة الفقهاء 7 : 86 - 87 . صحيح البخاري 2 : 7 . صحيح مسلم 1 : 327 ، ح 136 . المجموع 8 : 321 .
( 9 ) تهذيب الأحكام 5 : 400 ، ح 1391 . الاستبصار 2 : 318 ، 1126 . انظر الاستدلال به : تذكرة الفقهاء 7 : 87 . جواهر الكلام 17 : 334 .