1 - الاستصباح بالأعيان النجسة :
في جواز الانتفاع بالنجس كشحم الميتة للاستصباح قولان :
الأوّل : عدم الجواز ، ذهب إليه مشهور الإماميّة ، بل ادعي عليه الإجماع ، وذهب إليه أيضاً جمهور فقهاء المذاهب « 1 » .
القول الثاني : الجواز ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 2 » .
2 - الاستصباح بالمتنجّس :
اتّفق الفقهاء على جواز الاستصباح بالمتنجّس الذي هو في الأصل طاهر ، واشترطوا في استعماله أمرين :
الأوّل : أن يكون الاستصباح تحت السماء ، ذهب إليه مشهور الإماميّة « 3 » .
الأمر الثاني : أن لا يكون الاستصباح في المسجد ، فيجوز في غيره ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 4 » .
3 - حكم المخلّفات بعد الاستصباح :
إذا استصبح بالنجس أو المتنجس ، ففي نجاسة أو طهارة دخانه أو رماده قولان :
الأوّل : أنّه طاهر ، ذهب إليه مشهور الإماميّة « 5 » ، ونفى الحنفيّة والمالكيّة البأس عنه إذا لم يكن يعلق بالثياب « 6 » .
القول الثاني : نجس ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 7 » ؛ لأنّهم يرون أن المتنجّس كالنجس ، فإن علق شيء وكان يسيراً عفي عنه .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 18 : 78 . جواهر الكلام 22 : 16 . مصباح الفقاهة 1 : 62 . حاشية ابن عابدين 1 : 220 ، ط بولاق . مواهب الجليل 1 : 117 - 119 ، ط ليبيا . أعلام الساجد ( الزركشي ) : 361 ، ط القاهرة . القواعد ( ابن رجب ) : 192 ، ط الصدق الخيرية . المغني 6 : 610 .
( 2 ) مستمسك العروة 1 : 340 - 343 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 6 ، م 5 . مصباح الفقاهة 1 : 65 ، 138 ، 142 - 143 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 13 ، 36 : 385 . مصباح الفقاهة 1 : 124 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 220 . جواهر الإكليل 1 : 10 ، 2 : 203 . إعلام الساجد ( الزركشي ) : 361 . فتاوى ابن تيمية 21 : 83 ، 608 ، ط الرياض .
( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 459 . جواهر الكلام 6 : 269 . و 36 : 386 . مصباح الفقاهة 1 : 125 - 126 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 210 ، 216 . مواهب الجليل 1 : 107 ، 120 . فتح الباري 11 : 85 - 86 ، نشر دار البحوث في الرياض . الآداب الشرعية 3 : 261 ، ط المنار . شرح الزرقاني على مختصر خليل 4 : 302 ، ط الاستقامة .
( 7 ) المجموع 2 : 530 ، ط العامة . المغني 8 : 610 ، ط الرياض . منتهى الإرادات 1 : 43 ، ط دار العروبة . إعلام الساجد ( الزركشي ) : 361 .