وأمّا الاستشهاد بالمعنى الثاني فمن أحكامه : أنّ من استشهد وقتل في سبيل الله لا يجب تغسيله - بشروط مذكورة في محلها - عند فقهاء الإماميّة « 1 » وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، بل ذهب الشافعيّة إلى حرمته « 3 » .
وأمّا الصلاة عليه فهي واجبة عند الإماميّة « 4 » والحنفيّة « 5 » ، وغير واجبة عند الشافعيّة وبعض المالكيّة ، بل قال الشافعيّة بحرمته « 6 » ، وهو ما نصّ عليه بعض المالكيّة « 7 » .
وروي عن أحمد بن حنبل القول باستحبابه « 8 » .
( انظر : شهيد )
استصباح
أوّلًا - التعريف :
الاستصباح لغةً : مصدر استصبح ، بمعنى : أوقد المصباح واستصبح بالزيت ونحوه : أي أمد منه مصباحه « 9 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى « 10 » .
ثانياً - حكم الاستصباح :
يختلف حكم الاستصباح باختلاف الأعيان والمكان الذي يستصبح فيه والاستفادة منه ، فإن كان ما يستصبح له طاهراً فلا إشكال في الجواز ، وإلا فلا يخلو عن حالتين ، نشير إليهما إجمالًا :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 91 .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 26 : 274 . المغني 2 : 393 . بداية المجتهد 1 : 232 ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية .
( 3 ) مغني المحتاج 1 : 349 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 91 .
( 5 ) تبيين الحقائق 1 : 247 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 349 .
( 7 ) شرح الخرشي 2 : 140 . حاشية الدسوقي 1 : 425 . منح الجليل ( عليش ) 1 : 312 .
( 8 ) المغني 2 : 393 .
( 9 ) انظر : الصحاح 1 : 380 . القاموس المحيط 1 : 470 . لسان العرب 7 : 274 . تاج العروس 2 : 176 .
( 10 ) مختلف الشيعة 8 : 347 - 348 . جواهر الكلام 22 : 13 - 14 . مصباح الفقاهة 1 : 63 ، 124 ، 133 - 134 . طلبة الطلبة : 9 .