لم تدرك الذكاة والحال هذه لم يؤكل « 1 » . ويأتي بحثه في محلّه .
( انظر : صيد )
ثمّ أنّ هناك مجموعة من الموارد والأحكام المتعلّقة بمادة الإدراك مثل إدراك الوقوف في عرفة ، وإدراك الثمرة في الزكاة ، وإدراك الغلام في بلوغه ، وغير ذلك من الأُمور يبحث كل منها في محلّه .
أدرة
أوّلًا - التعريف :
الأُدرة لغةً : اسم مصدر معناه النفخة والفخامة الحاصلة في الخصية ، إمّا من غير فتق فيها أو معه « 2 » .
ويستعمله الفقهاء بمعناه عند اللغويين « 3 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
لمّا كانت الأُدرة نوعاً من الخلل في بنية الإنسان لذلك فقد اعتبرها الفقهاء عيباً وترتبت عليها بعض الأحكام :
منها : دية تسبيب الأُدرة :
صرّح فقهاء الإماميّة بأنّ أُدرة الخصيتين الحادثة بالجناية فيها خمسا الدية الكاملة « 4 » .
ومنها : اعتبار الأُدرة عيباً :
ذكر الفقهاء بأنّ الأُدرة تعدّ عيباً يلزم على ضوئها خيار العيب ويحقّ الفسخ بحصوله « 5 » في النكاح والبيوع . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : طلاق ، فسخ ، نكاح )
ومنها : إمامة الآدر :
ذكر بعض الإماميّة في ما يستحبّ في إمام الجماعة هو سلامته من الأُدرة « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 580 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 28 : 126 .
( 2 ) العين 8 : 65 . الصحاح 2 : 577 . والنهاية ( لابن الأثير ) 1 : 31 . لسان العرب 1 : 90 .
( 3 ) موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 56 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 94 .
( 4 ) الوسيلة : 451 . جواهر الكلام 43 : 273 .
( 5 ) المهذب 1 : 398 . الدر المختار 5 : 124 - 130 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 94 - 95 .
( 6 ) جواهر الكلام 13 : 391 . الألفية والنفلية : 140 . موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 57 .