والنيلوفر ، والبان « 1 » ، والبنفسج ، وإن عدّه الشافعي غير طيب خلافاً لغيره « 2 » .
ولزوم الفدية على المحرم عند استعماله ممّا لا خلاف فيه « 3 » ، وقيّده الحنفيّة بما إذا بلغ عضواً كاملًا « 4 » .
وأمّا الادّهان بغير الطيب فاختلفوا في لزوم الفدية بعد الحكم بحرمة استعماله :
فقد ذهب مشهور الإماميّة إلى لزومه « 5 » ، وقال به كلٌ من أبي حنيفة « 6 » ، ومالك ، وقال الأخير بثبوتها عند ادّهان ظاهر البدن دون بواطنه « 7 » ، وفرّق الشافعي بين ادّهانه الرأس واللحية فعليه فدية وبين غيرهما فلا فدية عليه « 8 » ، ونفى الفدية مطلقاً جمع من الإماميّة « 9 » وكلّ من أبي يوسف ومحمد إلّا أنّهما أثبتا الصدقة دون الكفارة « 10 » .
2 - ادّهان المعتكف :
ذكر فقهاء الإمامية لزوم تجنّب المعتكف حال الاعتكاف كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه ومرادهم المحظورات الستّة التي ذكروها ومنها شمّ الطيب ، وقد عدّ بعضهم الادّهان من جملة الأمور التي يحرم مباشرتها ، ومرادهم من الحرمة بطلان الاعتكاف به « 11 » .
والمسالة محلّ خلاف بين الفقهاء « 12 » ، يأتي بحثها في محلّه .
3 - ادّهان المرأة المحدّة :
ذكر الفقهاء حرمة استعمال المحدّة الزينة واستعمال المسك والطيب ، وهل تمنع من الادّهان ؟ هناك تفصيل للفقهاء تقدّم تفصيله في مصطلح ( إحداد ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 303 ، م 90 . شرائع الإسلام 1 : 250 . تحرير الوسيلة 1 : 389 . مناسك الحج ( للكلبايكاني ) : 90 . المجموع 7 : 274 . المغني 3 : 297 . بدائع الصنائع 2 : 190 . فتح العزيز 7 : 462 . المدونة الكبرى 1 : 361 ، 455 .
( 2 ) المجموع 7 : 274 .
( 3 ) المجموع 7 : 274 .
( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 190 .
( 5 ) الوسيلة : 162 . كشف الغطاء 4 : 612 . موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 85 .
( 6 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 122 . بدائع الصنائع 2 : 190 .
( 7 ) المدونة الكبرى 1 : 455 . فتح العزيز 7 : 462 .
( 8 ) البدائع 2 : 190 . الأُم 2 : 152 . المجموع 7 : 274 .
( 9 ) الخلاف 2 : 303 - 304 ، م 90 . السرائر 1 : 555 . منتهى المطلب 12 : 46 . مدارك الأحكام 7 : 350 . جواهر الكلام 20 : 431 قال : ( الأقوى العدم ) .
( 10 ) بدائع الصنائع 2 : 190 .
( 11 ) المبسوط 1 : 292 - 293 . الخلاف 2 : 240 ، م 116 . الرسائل العشر ( الطوسي ) : 222 . المهذّب 1 : 204 . الوسيلة : 154 .
( 12 ) حاشية الدسوقي 1 : 549 . المجموع 6 : 536 . مغني المحتاج 1 : 452 .