المالكيّة والحنابلة « 1 » .
القول الثالث : عدم ثبوت خيار الردّ للمسترسل ؛ لسلامة المبيع وعدم تدليس البائع ، وكون التفريط حصل من المشتري لتركه التأمّل ، وهو مذهب الشافعيّة وظاهر الرواية عند الحنفيّة « 2 » .
القول الرابع : ثبوت الردّ له إن حدث غرر ، وذلك رفقاً بالناس ، وهو رواية عند الحنفيّة « 3 » . وتفصيل ذلك يبحث في محلّه .
( انظر : خيار الغبن )
4 - حكم ما صاده الكلب المسترسل :
من بين شروط حلّية ما يصيده الكلب المعلَّم هو أن يكون ما قتله الكلب هو بإرسال صاحبه ، فلو استرسل الكلبُ من نفسه دون إرسال صاحبه لا يحلّ ما قتله « 4 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : صيد )
5 - استرسال ( انجرار ) الولاء :
تعرَّض الفقهاء في باب الولاء إلى أنّه لو تزوَّج المملوكُ حرّةً مولاة لقوم أعتقوها ، ثمّ ولدت له أولاداً - أو حملت بهم - فولاؤهم لمولى الامّ ما دام الأب رقَّاً ، فإذا أُعتق الأب بعد ذلك استرسل الولاء وانجرّ من مولى الامّ إلى مولى الأب ، بخلاف ما إذا ولدت - أو حملت - قبل عتقها فإنّ ولاءهم يكون لمولى الأُم ، ولا يسترسل ولا ينجر الولاء حينئذٍ . وعبّر فقهاء الإماميّة عن هذه الحالة بالانجرار ، بينما عبّر عنها بعض فقهاء المذاهب بالاسترسال « 5 » . وتفصيله موكول لمحلّه .
( انظر : ولاء )
هامش
( 1 ) مواهب الجليل 4 : 470 . التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 : 468 . المغني 3 : 584 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 166 ، 167 ، ط بولاق . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 294 ، ط دار المعرفة بيروت .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 166 ، 167 .
( 4 ) الخلاف ( الطوسي ) 6 : 16 ، م 14 . مستند الشيعة 15 : 333 . جواهر الكلام 36 : 27 . بدائع الصنائع 5 : 55 ، ط الجمالية . جواهر الإكليل 1 : 211 . الوجيز 2 : 207 . المغني 8 : 545 ، 555 .
( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 47 . رياض المسائل 12 : 607 . جواهر الكلام 39 : 243 - 245 . الهداية 1 : 271 ، 272 ، ط المكتبة الإسلامية . الزاهر فقرة : 428 ، 993 ، ط وزارة الأوقاف الكويتيّة . التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 : 361 . الوجيز 2 : 279 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 23 . المغني 6 : 361 .