استرسال
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة والثقة ، وأصله السكون والثبات ، ويأتي الاسترسال بمعنى سبط الشعر وتدلّيه ونزوله « 1 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الاسترسال بالمعنيين اللغويين المذكورين ، كما استعملوه بمعنى الانطلاق والاستمرار والانبعاث « 2 » ، واستعمله بعض فقهاء المذاهب بمعنى الانسحاب واللحاق والانجرار من الشيء إلى غيره وذلك في الولاء « 3 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
هناك أحكام متعّددة تتعلّق بالاسترسال وما هو مأخوذ منه ، أهمها ما يلي :
1 - غسل الشعر المسترسل من اللحية في الوضوء :
اختلف الفقهاء في وجوب غسل الشعر المسترسل من اللحية في الوضوء ، فذهب الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة - في قول لهم - والحنابلة - في رواية عندهم - إلى أنّه لا يجب غسله « 4 » .
بينما أوجب غسله المالكيّة والشافعيّة في المشهور عندهم ، والحنابلة في ظاهر المذهب « 5 » .
2 - مسح ما استرسل من شعر الرأس في الوضوء :
هل يجزي للمتوضّئ أن يمسح
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 223 . لسان العرب 5 : 213 . تاج العروس 7 : 345 .
( 2 ) الخلاف 1 : 77 ، م 24 . تذكرة الفقهاء 1 : 155 . مستند الشيعة 14 : 396 . و 15 : 333 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 313 . مواهب الجليل 4 : 470 ، ط دار الفكر . المغني 3 : 384 ، ط مكتبة الرياض الحديثة .
( 3 ) الوجيز 2 : 479 ، ط مطبعة الآداب . التاج والإكليل في هامش مواهب الجليل 6 : 361 ، ط دار الفكر .
( 4 ) الخلاف ( الطوسي ) 1 : 77 . تذكرة الفقهاء 1 : 155 . مستند الشيعة 2 : 87 . بدائع الصنائع 1 : 4 . حاشية ابن عابدين 1 : 68 ، 69 . مغني المحتاج 1 : 52 ، 60 . المغني 1 : 117 . كشاف القناع 1 : 96 .
( 5 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 86 . مغني المحتاج 1 : 51 . المغني 1 : 117 .