الإماميّة في الحالات الاعتيادية وهو قول للحنابلة « 1 » . القول الثاني : على الدولة ادّخار الفائض إلى ما ينوب المسلمين ، ذهب إليه أبو حنيفة وهو قول للحنابلة « 2 » . وذهب إليه بعض الإماميّة في الحالات غير الاعتيادية « 3 » .
القول الثالث : إذا استوت الحاجة في كلّ البلدان فإنّ الإمام يبدأ بمن جُبي فيهم المال حتى يغنوا غنى سنة ، ثمّ ينقل ما فضل إلى غيرهم ، ويوقف لنوائب المسلمين ، ذهب إليه المالكيّة « 4 » .
5 - ادّخار أواني الذهب والفضة :
ذهب مشهور الإماميّة إلى حرمته « 5 » . فيما ذهب بعض منهم إلى الجواز ؛ لعدم الدليل على الحرمة « 6 » ، كما اختلف فقهاء المذاهب ، فذهب جماعة منهم إلى حرمة اتخاذها وإن لم يستعملها ، ومذهب الحنفيّة ومقابل الأصح عند الشافعية عدم حرمة الاتخاذ دون استعمال « 7 » .
6 - ادّخار غير الأقوات :
يجوز بلا خلاف بين الفقهاء ادّخار أمثال الأمتعة والأواني ونحوها « 8 »
ادّعاء
( انظر : دعوى )
هامش
( 1 ) انظر : تفسير الميزان 9 : 265 . النظام السياسي في الإسلام ( للقرشي ) : 124 . التفسير الأمثل 6 : 34 . الفتاوى الهندية 5 : 334 ، ط بولاق . حاشية ابن عابدين 5 : 218 ، ط بولاق الأُولى . انظر : الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى ) : 237 . فتح الباري 2 : 211 .
( 2 ) الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 215 . الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى ) : 237 .
( 3 ) انظر : التفسير الأمثل 4 : 37 .
( 4 ) حاشية العدوي 3 : 129 .
( 5 ) جواهر الكلام 6 : 343 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 335 - 336 . مسالك الأفهام 3 : 123 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 318 .
( 7 ) فتح القدير 8 : 81 . حاشية العدوي 1 : 373 . جواهر الإكليل 1 : 10 . أسنى المطالب 1 : 37 . الروضة البهيّة 1 : 44 - 46 . المغني 1 : 77 . حاشية ابن عابدين 5 : 226 .
( 8 ) التبيان 5 : 210 . مجمع البيان 3 : 26 . كنز العرفان : 224 . حاشية الجمل 3 : 93 . حاشية ابن عابدين 5 : 218 . الفتاوى الهندية 5 : 334 .