الحنابلة في ذلك روايتين :
إحداهما : يشترط أن يكون المستخلف ممن حضر الخطبة ، ثانيهما : لا يشترط ذلك « 1 » .
القول الثاني : عدم الجواز إن لم يكن المقدّم قد شهد شيئاً من الخطبة ، فإن استخلفه الإمام قبل أن يشرع في الصلاة لم يجز الاستخلاف ، ذهب إليه الحنفيّة « 2 » .
ب - أن يُحدث الإمام بعد التحريمة :
وحكمها هو جواز الاستخلاف وإن لم يشهد شيئاً من الخطبة ، كما صرّح به بعض فقهاء الإماميّة « 3 » ، وذهب إليه الحنفية « 4 » والمالكيّة « 5 » ، وهو قول الأوزاعي والشافعي « 6 » .
3 - استخلاف القاضي :
إذا أذن الإمام للقاضي في الاستخلاف جاز له ذلك ، ولو منع عنه لم يجز له الاستخلاف ، بلا خلاف بين الفقهاء « 7 » .
ولو أطلق الإمام فلم يأذن ولم ينه ففيه قولان :
الأوّل : عدم الجواز ؛ لأنّه يتصرّف بإذن الإمام وهو لم يأذن له ، وهو مذهب الحنفيّة « 8 » ، وبعض المالكيّة « 9 » ، وهو احتمال في مذهب الحنابلة « 10 » .
الثاني : الجواز مطلقاً ، وهو مختار الحنابلة « 11 » ، وأحد وجهي الشافعيّة « 12 » .
الثالث : الجواز إن كان لعذر كمرض أو سفر ونحوهما ؛ لأنّ القاضي في هذه الحالة يحتاج إلى الاستخلاف ، ولأنّ قرينة الحال تقتضي ذلك .
وهو المشهور عند المالكيّة « 13 » ، والوجه
هامش
( 1 ) المغني 2 : 307 - 308 ، ط الرياض . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 257 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 265 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 256 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 29 . جامع المقاصد 2 : 381 . جواهر الكلام 11 : 196 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 265 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 256 .
( 5 ) مواهب الجليل 2 : 172 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 256 .
( 6 ) المغني 2 : 155 .
( 7 ) جواهر الكلام 40 : 47 . حاشية الدسوقي 4 : 133 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 261 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 4 : 323 .
( 9 ) حاشية الدسوقي 4 : 133 .
( 10 ) المغني 9 : 105 ، ط الرياض . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 261 .
( 11 ) المغني 9 : 105 ، ط الرياض . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 261 .
( 12 ) نهاية المحتاج 8 : 29 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 261 .
( 13 ) حاشية السوقي 4 : 133 . انظر : الموسوعة الفقهيّة