في صحّة النكاح « 1 » . لكنّهم يختلفون في ما يجب للزوجة عند الاستحقاق ولهم في ذلك اتجاهان :
1 - الرجوع بقيمة القيمي ومثل المثلي ، وإليه ذهب الحنفيّة « 2 » والحنابلة « 3 » ، وبه صرّح جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » ، ووافقهم المالكيّة في المثلي مطلقاً ، وفي المتقوّم إن كان معيّناً ، وإن كان متقوّماً موصوفاً فهي ترجع بالمثل « 5 » .
2 - الرجوع بمهر المثل ، وهو قول الشافعيّة « 6 » ، واحتمله جمع من فقهاء الإماميّة « 7 » .
وغير ذلك من الأحكام التي رتّبها الفقهاء على عنوان الاستحقاق للغير .
استحلال
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
استحلال مصدر استحلّ الشيء ، بمعنى اتخذه وعدّه حلالًا ، واستحلّه الشيء إذا سأله أن يحلّه له « 8 » .
ويقال : تحلّلته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قَبله « 9 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الاستحلال في نفس معانيه اللغويّة المذكورة « 10 » حيث يطلقونه ، إمّا بالمعنى الأوّل مثل قولهم : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها يقتل . وإمّا بالمعنى الثاني كقولهم في باب النكاح : إنّ استحلال الفرج يكون بالعقد أو بملك اليمين . وإمّا بالمعنى الثالث : كقولهم فيما
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 201 . الحدائق الناضرة 24 : 426 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 234 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 350 . بدائع الصنائع 5 : 378 .
( 3 ) المغني 6 : 689 ، ط الرياض . مطالب أُولي النهى 3 : 188 .
( 4 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 325 . مسالك الأفهام 8 : 183 .
( 5 ) حاشية الزرقاني على خليل 4 : 3 . المدونة الكبرى 5 : 387 ، نشر دار صادر .
( 6 ) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 7 : 384 . شرح الروض 3 : 204 ، 205 ، ط الميمنية .
( 7 ) انظر : قواعد الأحكام 3 : 76 . إيضاح الفوائد 3 : 203 . جواهر الكلام 31 : 35 .
( 8 ) القاموس المحيط 3 : 528 ، ( حلّ ) .
( 9 ) لسان العرب 3 : 302 ، ( حلّ ) .
( 10 ) كشف الريبة : 110 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 258 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 65 ، ط دار الفكر .