2 - تعلّق الخمس بالمال الزائد عن المؤونة :
المدّخر للمؤونة مما يصرف عينه - كالحنطة والشعير والحبوبات والسكر والشاي والحطب والفحم والسمن - يتعلّق الخمس بما زاد منه عن مؤونة السنة له ولعياله عند الإماميّة ؛ لشمول قوله تعالى :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ »
« 1 » ؛ لأنّ كلمة ( غنم ) بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربح واستفاد ونحو ذلك فتعمّ مطلق الفائدة « 2 » . وأمّا المدّخر للانتفاع به مع بقاء عينه - مثل الفرش والأواني والألبسة والكتب ونحوها - فالمشهور عندهم عدم تعلّق الخمس بها مع كونها في معرض الاستعمال .
ولم يتعرض له فقهاء المذاهب ؛ لعدم عدّهم الفاضل عن المؤونة من موارد الخمس .
( انظر : خمس )
3 - ادّخار لحوم الأضاحي :
يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام في منى « 3 » ، وقيل : إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ « 4 » ، وقد جاء من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) في المنع من حبس الأضاحي عن أهل الحاجة أزيد من ثلاثة أيّام عدّة روايات منها : ما روي عن الإمام الصادق ( ع ) أنّه قال : « إنّ رسول الله ( ص ) إنّما نهى عن ذلك أولًا لأنّ الناس كانوا يومئذٍ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس » « 5 » ، وروى الجمهور أنّ النبي ( ص ) قال : « كنت قد نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم » « 6 » .
4 - ادّخار الدولة :
هل للدولة ادّخار الفائض من أموال بيت المال ؟ توجد ثلاثة أقوال في المسألة :
الأوّل : لا يجوز للدولة ادّخار شيء من الأموال ، ذهب إليه الشافعية وبعض
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) مستند العروة ( الخمس ) : 194 - 195 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 264 . قواعد الأحكام 1 : 444 . الدروس الشرعية 1 : 450 . كشف اللثام 6 : 209 . المغني 11 : 110 ، ط الأُولى ، المنار .
( 4 ) انظر : مستند الشيعة 12 : 369 . جواهر الكلام 19 : 225 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 169 - 171 ، ب 41 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ ، ح 5 .
( 6 ) أخرجه النسائي 8 : 311 . والبيهقي 4 : 76 .